الخطأ فى جريمة الإصابة الخطأ

0 التعليقات
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .
( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .
( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه .
( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )

إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )

من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل – لما كان ذلك – و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى

0 التعليقات

1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟

الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه


 2)طبيعة الاشكال
بما ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية 


 أ-الاستعجال
لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه


 ب- رجحان وجود الحق
تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38


 3- شروط الاشكال
يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
 (ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )


 4- الغير في اشكال التنفيذ
الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات

اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي .



 5- المحكمة المختصه
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه



 6-اجراءات رفع الاشكال
للاشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .

ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال



 7 – اثر رفع الاشكال
ويجب التفرقه بين حالتين هما

أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته .

ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )


 استثناء
متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟

قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ .
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

اجراءات اعلام الوراثة

0 التعليقات

ما هو اعلام الوراثة وكيفية عمله؟


اولا
لابد ان نعلم ان اعلام الوراثه لا يتوقف على وجود تركه للمتوفى فهو فقط يحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هى انصبتهم الشرعيه

ثانيا
اجراءات استخراج اعلام الوراثه

وهى فى الغالب اجراءات سهله وليست معقده
فى البدايه نفرق بين اذا ما كان من بين الورثه وريث قاصر [اى اقل من 21 سنه ميلاديه]ام ان كل الورثه بالغين
 
ففى الحاله الاولى 
يتم اولا استخراج قرار وصايه بتعيين وصى على الوريث القاصر من اقاربه هذا فقط فى حالة وفاه الاب [الولى الطبيعى]وعدم وجود الجد او تنازله عن الولايه على حفيده ويتم استخراج قرار الوصايه بعد طلب يتقدم به مستحق الوصايه وهى غالبا الام ويتم تحديد جلسه لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر بعد فحص التركه وتجنيب نصيبه منها الذى يتم ايداعه فى البنك فى حساب خاص لايجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصايه عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصى بالصرف من القاضى ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثه وتكون الاجراءات كالاتى
 
وهى الحاله الثانيه 
حالة عدم وجود قصر بين الورثه فان الاجراءات تبدا بتقديم احد الورثه لطلب الى السيد الاستاذ /رئيس محكمة الاسره
مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه واسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب وترفق بالطلب شهادة الوفاه او مستخرج رسمى منها [يسترد بعد استخراج الاعلام]وصورة البطاقه الشخصيه لمقدم الطلب فيتم تحديد اقرب جلسه لنظر الاعلام ويقوم مقدم الطلب باعلان باقى الورثه بتاريخ الجلسه باعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسه ويكفى حضور مقدم الطلب او من ينوب عنه اما اذا لم يتم اعلان الورثه فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى لشهادين يقررا بان من ذكرت اسمائهم فى الطلب هم الورثه فقط ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضى اصدار الاعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى انصبتهم الشرعيه ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب او اى من الورثه باستخراج صوره رسميه من اعلام الوراثه
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

كيف ترفع دعوى صحة توقيع

0 التعليقات

فى البداية
الصيغة اللى هتكتب بيها صحيفة الدعوى

إنه فى بوم
بناء على طلب السيد/.......... - المقيم فى..................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ .............. - المحامى - الكائن .......................
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث أعلنت:
السيد/................. المقبم فى ...................................

وأعلنته بالآتى:
بموجب عقد بيع أبتدائى مؤرخ فى............ أشترى الطالب ما هو...................(اذكر بالتفصيل الشئ المباع بمكانه اذا كان شقة او غير واذكر حدوده فى حالة ان كان عقار) وذلك نظير ثمن إجمالى مبلغ................... (اكتب المبلغ بالأرقام والكتابة) تم سداده بالكامل فى مجلس العقد عداً ونقداً
- ولما كان يحق له إثبات هذا التعاقد برفع دعوى صحة توقيع لاثبات صحة توقيع البائع على عقد بيع الإبتدائى المؤرخ .............فقد أتخذ هذا مسلكه
بنــاءاً عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت إلى حيث أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة....... الجزئية الكائنة......... أمام الدائرة ( ) صحة توقيع.......... فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها
وذلك صباح يوم الموافـق / / 2009
ليسمع عليه الحكم بصحة توقيعه على العقد المؤرخ .......... عقد بيع إبتدائى محررين الطالب والمعلن إليه.
ولأجل العلم ،،،


طبعا الفراغات دى هتملاها بالعناوين والتواريخ المطلوبة بس هتفضل سايب مكان الدائرة فاضى ومكان التاريخ فاضى برده لانك هتملاهم فى المحكمة قبل ما تروح للمحضرين زى ما هنوضح


1- تشنرى حافظة مستندات عشان تحط فيها العقد والاقرار

2- تصور عريضة الدعوى بعدد المعلن اليهم + صورة للجدول + صورة تحتفظ بيها
3-تشترى دمغة محاماة وتلزقها فى اصل صحيفة الدعوى
4-تشترى دمغات بعدد ورقات العقد وتلزق دمغة على كل ورقة من ورق العقد
5-تشترى ملف مستندات عشان تسلمه فى الجدول مع الحافظة وصورة صحيفة الدعوى اللى هيطلبوها منك

-الخطوات

تذهب إلى الميكروفيلم تاخد ايصال ميكروفيلم ص. ت وترفق الايصال فى الحافظة
ثم تذهب إلى رئيس القلم المدنى عشان ترفع ص.ت
هيحدد ليك رسم + ضريبة المحامى وبتختلف أذا كان المحامى نقض او استئناف بس اغلى ضريبة هى النقض 15 جنيه
بعد ما يتم تحديد الرسم تروح لخزينة المحكمة عشان تدفع الرسم اللى حدده رئيس القلم المدنى , بعض الاوقات موظف الخزينة بيطلب البطاقة الضريبية للمحامى وانت بتدفع
بعد ما تدفع تروح للجدول تسلمهم الحافظة وملف المستندات وصورة من اصل الصحيفة وهما هيقوموا بالتأشير عليها برقم الدعوى وتاريخ الجلسة والدائرة
بعد كده تختم الأصل والصور بخاتم المحكمة بيكون الختم موجود اما عند رئيس القلم وساعتها هترجعله تانى عشان تختم ياإما هتلاقي الختم فى الجدول برده فى نفس المكان اللى هيتأشرلك عليه
ومتنساش تحط رقم الدائرة وتاريخ الجلسة فى الاصل والصور قبل ما تروح للمحضرين
بعد كده تاخد اصل الصحيفة والصور وتروح قلم المحضرين وتسيب الاعلانات عند رئيس قلم المحضرين
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

رسالة المحاماة

0 التعليقات
 

لم يخلد فرسان المحاماة إلي الضمانة أو الحصانة التي نصت عليها  المادة‏/309‏ من قانون العقوبات‏,‏ ففيها ثغرة يمكن الدلوف إلي المحامين  منها‏,‏ فاستعاضوا بأب المحاماة الرفيع‏,‏ وفكرها الراقي‏,‏ ومنطقها  الناصع‏,‏ علي إيراد ما يشاءون من حجج وبراهين في موضوعية تقيهم ثأر أو  انتقام من يضايقهم منطق الحق‏,‏ ويضيقون بالعدل والانصاف‏!‏

للمحامين علي مدار تاريخ المحاماة‏,‏ مواقف مبهرة‏,‏ منها ما حفظته  المدونات‏,‏ ومنها ما عاش في ذاكرة المحامين‏,‏ يتناقلونه بالرواية جيلا  بعد جيل‏..‏ صادف المرحوم الأستاذ مكرم عبيد ــ فيما تتناقله الروايات ــ  موقفا بالغ الصعوبة إزاء مدعية إدعت علي موكله أنه إعتدي عليها‏,‏ واغتصبها  كرها‏,‏ ومحاذير السقوط في وهدة القذف شديدة وخطيرة إذا انفلت الدفاع إلي  إبداء أن الواقعة كانت بكامل إرادتها ورضاها‏,‏ فإطلاق ذلك سوف يعوزه  الدليل‏,‏ ولم تكن الواقعة إلا بين اثنين لا ثالث لهما‏,‏ المدعية التي  انتصرت النيابة لقولها‏,‏ وحجتها ــ حسب المجري العادي للأمور ــ غالبة‏,‏  لأن بنت حواء لن تنزلق إلي مثل ذلك مع ما يصاحبه من مساس بسمعتها‏,‏  والمتهم الذي لم تسمع النيابة لدفاعه‏,‏ ولم تصدقه‏,‏ وأخذته بقول  المدعية‏,‏ وقدمته إلي محكمة الجنايات بهذه التهمة الخطيرة التي يمكن أن  تصل عقوبتها إلي الأشغال الشاقة المؤبدة‏!!‏ ماذا يفعل فارس المحاماة مكرم  عبيد إزاء هذا الخطر الداهم‏,‏ ومحاذير السقوط في هاوية جريمة القذف إن بني  دفاعه بغير دليل علي رضاء المدعية؟‏!‏ هنا تجلت ألمعية وفراسة وبديهة  المحامي الفذ‏..‏ فجأ المدعية ومعها هيئة المحكمة بطلب غ
ريب إستهل به حديثه هو مطالبة المدعية بتعويض ما أتلفته من الفراش بصعودها  إليه محتذية حذاءها‏,‏ ومع المفاجأة إنفلت لسان المدعية بالحقيقة‏,‏ فتعجلت  قائلة ــ دون أن تتنبه ــ إنها خلعت حذاءها قبل أن تصعد إلي الفراش‏!!‏  كانت سقطة المدعية مدوية‏,‏ وأثرها مفجرا فاضحا لزيف وكذب إدعائها‏!!‏؟؟  كان يسيرا علي الأديب المفوه مكرم عبيد أن ينهي مرافعته بالقرآن‏,‏ وكان  علي مسيحيته من الحافظين له كثير الإستشهاد به‏..‏ مضي يروي للمحكمة قصة  إمرأة العزيز مع يوسف الصديق‏,‏ حين اتهمته كذبا بأنه أراد بها سوءا‏,‏  وقالت لزوجها العزيز فيما رواه القرآن المجيد‏:‏ واستبقا الباب وقدت قميصه  من دبر وألفيا سيدها لدي الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن  يسجن أو عذاب أليم‏.‏ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان  قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين‏.‏ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت  وهو من الصادقين‏.‏ فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن  عظيم‏.‏ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين‏(‏ يوسف‏25‏  ــ‏29)‏ ومع الجلال الذي شمل الموقف‏,‏ والإنبهار بذكاء وحيلة مكرم‏,‏ صدر  حكم البراءة الذي كان في الواقع ثمرة لعظمة المحامي‏!‏

يقول الكارهون للمحاماة‏,‏ أو المتجنون عليها أو الجاهلون بحقيقة دورها  ورسالتها إن المحامي‏:‏ أجير صناعته الكلام‏..‏ يتساوي لديه أن يدافع عن  الحق أو الباطل مادام يتلقي أجرا‏!!‏

ويقول العارفون المنصفون‏,‏ إن المحامي هو حامل الشعلة التي تبدد غياهب  الشك‏,‏ وتنير الطريق إلي الحق والعدل والإنصاف‏..‏ الذين يتوقفون عند  مدافعة المحامي عن متهم أو متهمين يرونهم أو يراهم المجتمع مذنبين‏,‏ لا  يدركون كم من مظالم يهتز لها عرش السموات لو ساء ظن هؤلاء وأدين بريء علي  ذنب لم تقترفه يداه‏!!‏

لو لا حرية وبراعة الدفاع لضاعت الحقيقة‏,‏ وفشي الظلم بين الناس‏,‏ ولولا  براعة المحاماة لما استطاع المحامون أن يكسروا حاجز الخوف من أن يساءلوا عن  القذف أو إساءة الاعتبار لو ساقوا دفاعهم كما يجب أن يبدي ويقال‏!.‏

أنظر إلي براعة شيه دي استانج حين وقف يترافع عن زميله فيليكس دي  لامارتنيير محامي جريدة لوبوفوار أمام المجلس الوطني‏,‏ وكأنه يفتش عما  قاله المتنبي لسيف الدولة‏:‏ يا أعدل الناس إلا في معاملتي‏..‏ فيك الخصام  وأنت الخصم والحكم‏..‏ كيف يلقي المحامي بهذا المعني إلي المحكمة دون أن  تعدها إهانة أو تطاولا علي مقامها الرفيع‏,‏ فيقع بدوره في وهدة جاء يقيل  زميله فيها‏..‏ لقد وقف المحامي الأديب يقول للمحكمة في منطق ناصع وأدب  رفيع‏:‏ إنني مطالب بأن أثبت لكم ـ أنتم الذين اعتقدتم أن إهانة لحقت بكم  أنتم القضاة والخصوم في هذه الدعوي ـ أن الكاتب حين هاجمكم لم يتجاوز  الدفاع المشروع

في براعة لافتة للمحامي الفرنسي الشهير دورانتو كسر النظام الذي كان معمولا  به أمام برلمان باريس‏..‏ هذا النظام الذي يفرض أن الأفوكاتو العمومي‏(‏  المحامي العام‏)‏ هو آخر من يتكلم باعتباره ممثل الملك‏.‏ ولكن مرافعة  الأفوكاتو العمومي تضمنت ـ في ذلك اليوم‏!‏ ـ ما يستوجب عدالة أن يعقب  عليها الدفاع وإلا اختل السواء والميزان‏,‏ فوقف المحامي دورانتو يريد  التعقيب ولكن المحامي العام انطلق بحدة متغطرسة يقول‏:‏ لا يجوز لأحد أن  يتكلم بعد ممثل الملك‏!‏

المحامي الأريب لا تنفد حيله‏,‏ ولا تنضب قريحته‏,‏ ولا ينعقد لسانه‏..‏  وقف لحظتها دورانتو يرد علي الحدة بحدة‏,‏ وعلي المنطق المتغطرس بمنطق  العدل والإنصاف‏,‏ فطفق يقول‏:‏ إنما يتكلم بعد ممثل الملك إذا شوه الحقيقة  المعروضة للحكم‏.‏ إنما يتكلم بعد رجال الملك إذا أرادوا تحويل قضية مدنية  إلي قضية جنائية‏.‏ إنما يترافع بعد ممثلي الملك عندما يحاولون تسوئ سمعة  إبن سامحه ابوه‏.‏ لم يتهوب المحامي العجوز أن قول للمحامي العام في أبوة  حانية مهذبة‏:‏ أنت لا تزال شابا يا سيدي المحامي العام‏,‏ فاجلس واستمع  لما سأقوله‏.‏

يومها جلس المحامي العام‏,‏ واستمر دورانتو في تعقيبه‏,‏ وانتهت المرافعة  ولكن لم تنته التداعيات التي اتخذت من هذه الواقعة معولا ساعد علي سن قاعدة  أن المتهم ـ أو المدعي عليه ـ هو آخر من يتكلم‏..‏ هذه القاعدة التي تسود  الآن جميع تشريعات المعمورة‏!‏

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية نيويورك وفيينا بتاريخ 3 مارس 1980

0 التعليقات



ان الدول الأطراف في هذه المعاهدة إذ  تسلم بحق جميع الدول في أن تطور الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية

 وبمصالحها المشروعة بالمنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة  النووية في الأغراض السلمية واقتناعا منها بالحاجة الماسة  الى تعزيز التعاون الدولي في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية

وإذ ترغب في تجنيب العالم المخاطر التي يفرضها الاستيلاء غير المشروع واستخدام المواد النووية



واقتناعا  منها أيضا بأن المخالفات المرتبطة بالمواد النووية تمثل قلقا كبيرا ، وأن  هناك حاجة ماسة لتبنى تدابير مناسبة وفعالة لضمان منع ورصد ومعاقبة مثل تلك  المخالفات






وإذ تعي الحاجة الملحة  للتعاون الدولي لوضع – وفقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف ولهذه  الاتفاقية – تدابير فعالة لتوفير حماية مادية للمواد النووية .

واقتناعا منها ايضا بأن الاتفاقية تسهل النقل الآمن للمواد النووية ،

وتأكيدا على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء الاستخدام والتخزين والنقل داخل إقليم القطر .

وإذ  تسلم بأهمية الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة للأغراض  العسكرية ، متفهمة أن مثل تلك المواد كانت وستستمر في أن تحظى بحماية مادية  شديدة .
قد اتفقت على ما يلي :
المادة 1 -
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ  – يقصد بتعبير " مواد نووية " البلوتونيوم ، ما عدا البلوتونيوم الذي  يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 ٪ من البلوتونيوم – 238 ؛ واليورانيوم – 233 ؛  واليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 ؛ واليورانيوم  الذي يحتوى على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة ، عدا ما كان منها على  شكل خام أو رواسب الخام ؛ وأي مادة تحتوى على واحد أو أكثر من العناصر  السالفة الذكر .
ب  – أما تعبير " اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 "  فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوى على أي من النظيرين 235 أو 233 أو كليهما  بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين الى النظير  المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 الى النظير المشع 238 الموجود في  الطبيعة .
ج  – أما تعبير " نقل المواد النووية دوليا " فيقصد به نقل شحنات المواد  النووية باستخدام أي وسيلة نقل بغرض الانتقال خارج إقليم الدولة الذي تحركت  منه بدءا من مغادرة ميناء الشحن في تلك الدولة وانتهاء بالوصول الى مرفق  المتلقي داخل دولة المحطة النهائية للشحنة .
المادة 2 -
1 – تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء عملية نقل المواد النووية دوليا .
2  – تنطبق هذه الاتفاقية أيضا – باستثناء المادتين رقمي 3 و4 وكذلك الفقرة  رقم 3 من المادة 5 – على المواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء  الاستخدام والتخزين والنقل داخل إقليم القطر .
3  – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق السيادة للدولة فيما يتعلق باستخدام  وتخزين ونقل مثل هذه المواد النووية داخل قطر الإقليم باستثناء الالتزامات  التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد التي تغطيها الفقرة 2 فيما  يتعلق باستخدام وتخزين ونقل مثل هذه المواد النووية داخل قطر الإقليم .
المادة 3 -
تتخذ  كل دول طرف خطوات ملائمة في إطار قانونها الوطني ووفقا للقانون الدولي  لضمان – قدر المستطاع – توفير الحماية عند المستويات الموضحة في الملحق ( 1  ) أثناء نقل المواد النووية ، وكذلك استخدامها داخل إقليم الدولة أو على  متن سفن أو طائرات تقع تحت ولايتها القانونية مثل السفن أو الطائرات  المستخدمة في النقل الى / من تلك الدولة .
المادة 4 -
1  – لا يجوز لأي دولة طرف تصدير أو السماح بتصدير مواد نووية ما لم تتلقى  الدولة الطرف تأكيدات أن تلك المواد سيتم حمايتها أثناء عملية النقل دوليا  عند المستويات الموضحة في الملحق 1 .
2  – لا يجوز لأي دولة طرف استيراد أو السماح باستيراد مواد نووية من دولة  ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات بأن هذه  المواد سيتم حمايتها – أثناء عملية النقل دوليا عند المستويات الموضحة في  الملحق 1 .
3  – لا يجوز لدولة طرف أن تسمح بمرور مواد نووية عبر اراضيها سواء كان عن  طريق البر او المجاري المائية او من خلال موانيها ومطاراتها بين دولليست  طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات بأن هذه المواد  سيتم حمايتها قدر الامكان – أثناء عملية النقل دوليا عند المستويت الموضحة  في الملحق 1 .
4  – تطبق كل دولة طرف مستويات الحماية المادية حسب المستويات الموضحة في  الملحق 1 في إطار قانونها الوطني فيما يتعلق بالمواد النووية المنقولة من  جزء من تلك الدولة الى جزء أخرى من نفس الدولة من خلال المياه أو المجال  الجوي الدولي .
5  – تقوم الدولة الطرف المسئولة عن تلقي تأكيدات حماية المواد النويية عند  المستويات الموضحة في الملحق 1 وفقا للفقرات 1 : 3 بتحديد وإبلاغ الدول –  مسبقا - التي يتوقع أن تدخل تلك المواد الى موانيها الجوية أو البحرية .
6  – يجوز تحويل مسئولية الحصول على تلك التأكيدات المشار اليها في الفقرة 1 –  بعد موافقة الطرفين – الى الدولة الطرف المشاركة في عملية النقل كالدولة  المستوردة .
7  – ليس في هذه المادة ما يفسر – على اي وجه – على أنه يمس السيادة  الإقليمية والسلطة القانونية للدولة بما في ذلك سيادتها فوق مجالها الجوي  ومياهها الإقليمية .
المادة 5 -
1  – تقوم الدول الأطراف بتحديد وغبلاغ بعضها البعض – من خلال وكالة الطاقة  الذرية الدولية – بسلطتها المركزية ونقطة الاتصال بينها فيما يتعلق  بمسئولية الحماية المادية للمادة النووية وكذلك فيما يتعلق بتنسيق عمليات  الاستعادة والرد في حالة حدوث استيلاء أو استخدام أو تبديل غير مشروع  للمواد النووية أو في حالة وجود تهديد بالغ .
2  – في حالة تعرض المواد النووية للسرقة أو النهب أو الاستيلاء غير المشروع  أو تعرضها لأي خطر بين تقوم للدول الأطراف – وفقا لقوانينها الوطنية  بالتعاون والمساعدة الى أقصى حد ممكن لاستعادة وحماية تلك المواد مع أي  دولة تطلب ذلك ، ولا سيما :
أ  – تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة – بأسرع وقت ممكن – لإبلاغ الدول  الأخرى والتي تبدو معنية بأية سرقات أو نهب أو أي استيلاء غير مشروع أو  تهديد بين ، وكذلك إبلاغ السلطات الدولية الأخرى إذا كان ذلك ملائما ؛
ب  – تقوم الدول الأطراف المعنية – كلما كان ذلك ملائما – بتبادل المعلومات  مع بعضها البعض أو مع المنظمات الدولية بهدف حماية المواد النووية المهددة  ولتحديد مدى سلامة حاوية الشحن أو استعادة المواد النووية التي تم  الاستيلاء عليها :
I – تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية والمتفق عليها ؛
II – تقديم المساعدة في حالة الطلب ؛
III – ضمان عودة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة للأحداث المذكورة آنفا .
3  – تقوم الدول الأطراف بالتعاون والمشاورة فيما بينها – كلما كان ذلك  ملائما – بشكل مباشر أو من خلال منظمات دولية بهدف الحصول على إرشادات حول  تصميم وصيانة وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء عملية النقل  الدولي .
المادة 6 -
1  – تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لقوانينها الداخلية ، التدابير الملائمة  لحماية سرية أي معلومات تتلقاها سرا من دولة طرف أخرى بموجب أحكام هذه  الاتفاقية ، أو عن طريق المشاركة في الجهود المبذولة من أجل تطبيق هذه  الاتفاقية . وإذا قدمت الدول الأطراف سرا ، معلومات الى منظمات دولية ،  فإنها تتخذ التدابير الكفيلة بحماية سرية هذه المعلومات .
2  – لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى شروط هذه الاتفاقية ، تقديم أي معلومات  لا يكون مسموحا لها بإبلاغها وفقا لقانونها الوطني ، أو يكون من شأنها أن  تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية .
المادة 7 -
1 – يرتكب جريمة كل من يقوم بنية بعمل :
أ  – أي فعل دون أي ولاية قانونية تنظم تسلم واستحواذ واستخدام ونقل وتبديل  والتخلص من ونشر المواد النووية التي تحدث أو من المحتمل أن تتسبب في إزهاق  الأرواح أو إحداث إصابات بالغة لأي شخص أو أحدث تلفيات جسيمة الى  الممتلكات ؛
ب – أي سرقة أو نهب للمواد النووية ؛
ج – أي ابتزاز أو احتيال للحصول على مواد نووية ؛
د – أي عمل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق تهديد او استخدام القوة او عن طريق أي شكل أخرى من أشكال الترويع ؛
هـ – أي تهديد :
i – لاستخدم مواد نووية لإزهاق الأرواح أو إحداث إصابات جسيمة لأي شخص أو إحداث تلفيات بالغة في الممتلكات ، أو
ii  – ارتكاب جريمة موضحة في الفقرة الفرعية ب لإرغام أي شخص طبيعي أو معنوي  أو منظمة دولية أو دولة لعمل أو التوقف عن إجراء عمل ما ؛
و – أية محاولة لارتكاب أي جريمة موضحة في الفقرات أ ، وب أو ج ؛ و
ز – تعاقب الدولة الطرف أي عمل يشكل مشاركة في أي جريمة موضحة في الفقرات أ الى هـ على أنه جريمة يعاقب عليها القانون الوطني .
ح  – تقوم كل الدول الأطراف بجعل الجرائم الموضحة في هذه المادة يعاقب عليها  القانون الوطني العقاب الملائم مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم الجسيمة  .
المادة 8 -
1 – تتخد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 في الحالات التالية :
أ  – عندما ترتكب تلك الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة ترفع علم  تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة ؛ أو
ب – على يد أحد مواطني تلك الدولة .
2  – تتخذ كل دولة طرف التدابير التي تراها ضرورية لتقرير ولايتها القضائية  على تلك الجرائم في الحالات التي يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا  في إقليمها ولا تسلمه الى أي من الدول الأطراف وفقا للمادة 11 الى أي من  الدول الموضحة في الفقرة 1 .
3 – لا تستبعد تلك الاتفاقية أي ولاية قضائية يتم ممارستها وفقا للقانون الوطني .
4  – إضافة الى الدول الأطراف الموضحة في الفقرتين 1 و2 ، يجوز لكل دولة طرف –  وفقا للقانون الدولي – تقرير ولايتها القضائية على الجرائم الموضحة في  المادة 7 عندما يرتبط ذلك بنقل المواد النووية دوليا كدولة مصدرة أو  مستوردة .
المادة 9 -
تقوم  الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه أرتكبها موجودا  في إقليمها ، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك ، باتخاذ التدابير  المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو  التسليم . يتم إبلاغ تلك التدابير التي سيتم اتخاذها وفقا لهذه المادة –  دون تأخير – الى الدول المطالبة بتمديد ولايتها القضائية وفقا للمادة 8  كلما كان ذلك ملائما وكذلك جميع الدول المعنية الأخرى .
المادة 10 -
تقوم  الدولة الطرف التي يتواجد عليها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى – في حالة  عدم تسليمه – بتقديمه دون تأخير أو استثناء الى المحكمة المختصة بهدف  محاكمته من خلال الإجراءات القضائية المعمول بها وفقا لقوانين تلك الدولة .
المادة 11 -
1  – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم  المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف  قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وتتعهد الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم  كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينهما  بعد ذلك .
2  – حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من  دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة  المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية ، إذا شاءت ، اساسا قانونيا  للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص . وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى  التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب .
3  – تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة  بالجرائم المنصوص عليها كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها ، رهنا  بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدمة إليها الطلب .
4  – إذا لزم الأمر ، تعامل الجرائم المنصوص عليها ، لأغراض تسليم المجرمين  فيما بين الدول الأطراف ، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه  فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1  من المادة 8 .
المادة 12 -
يكفل لأي شخص يتم محاكمته فيما يتعلق بأي من الجرائم الموضحة في المادة 7 معاملة منصفة أثناء جميع مراحل المحاكمة .
المادة 13 -
1  – تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو  الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم  المنصوص عليها في المادة 7 ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد  تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات .
2  – تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة  بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية  تكون قائمة فيما بينها بخصوص المسائل الجنائية .
المادة 14 -
1  – تبلغ الدول الأطراف الجهة المودعة بقوانينها ولوائحها التي تجيز سريان  الاتفاقية . تقوم الجهة المودعة بنشر تلك المعلومات بشكل دوري الى جميع  الدول الأطراف .
2  – على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة  أن تقوم ، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها الواجبة التطبيق ، بابلاغ  النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة الى الجهة المودعة .
3  – عندما تشمل الجريمة المرتكبة مواد نووية تدخل في الأغراض السليمة في  الاستخدام أو التخزين أو النقل داخل إقليم الدولة ، تقوم الدولة الطرف التي  ارتكبت الجريمة على أراضيها بالتحفظ على كل من المواد النووية المستخدمة  ومرتكب الجريمة ، ولا يوجد في الاتفاقية ما يفسر على مطالبة تلك الدولة  الطرف بتقديم معلومات تتعلق بالإجراءات الجنائية الناتجة عن تلك الجريمة .
المادة 15 -
تشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة 16 -
1  – يعقد الوديع مؤتمرا للدول الأطراف كل خمسة سنوات بعد بدء سريان هذه  الاتفاقية لمراجعة تنفيذها ومدى ملاءمتها فيما يتعلق بالديباجة والجزء  الرئيسي العامل منها وكذلك الملاحق وذلك في ضوء الموقف السائد عند وقت  المراجعة .
2  – يجوز لغالبية الدول الأطراف – عند فترة زمنية لا تقل عن خمسة سنوات بعد  بدء سريان الاتفاقية – أن تعقد – بعد تقديم مقترح في هذه الشأن الى الوديع  مزيدا من المؤتمرات لنفس الهدف .
المادة 17 -
1  – يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر ، من الدول الأطراف حول  تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، على أن تقوم تلك الدول الأطراف المعنية  بالمشاورة فيما يتعلق بتسوية الخلاف فيما بينها عن طريق التفاوض أو  باستخدام أية طرق سلمية أخرى مقبولة لديها لتسوية ذلك الخلاف .
2  – إذ لم تتمكن الأطراف من الاتفاق ، حسبما تنص الفقرة 1 ، جاز لأي من تلك  الأطراف – بتقديم طلب بذلك – إحالة النزاع الى التحكيم أو محكمة العدل  الدولية للبت في ذلك الأمر . وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية من الاتفاق –  خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم – على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي طرف  أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن  يعين محكما أو أكثر لحل الخلاف ، وسيحظى الطلب المقدم الى الأمين العام  للأمم المتحدة بأولوية عالية .
3  – يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها  أو قبولها أو الموافقة عليها ، أو لدى الانضمام اليها ، أنها لا تعتبر  نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة ، ولا تكون الدول الأطراف  الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا  القبيل .
4  – لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا  التحفظ متى شاءت ، بإخطار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة .
أ  – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أمام جميع المنظمات  الدولية والإقليمية المختصة شريطة أن تمثل أن من هذه المنظمات والهيئات  دولا ذات سيادة لها الاختصاص فيما يتعلق بالتفاوض والاتفاق وتطبيق  الاتفاقيات الدولية بالنسبة للأمور المشمولة في هذه الاتفاقية .
ب  – تقوم تلك المنظمات والهيئات في إطار اختصاصها – وبالأصالة عن نفسها  بممارسة الحقوق والوفاء بالمسئوليات التي حددتها هذه الاتفاقية للدول  الأطراف .
ج  – تقوم المنظمة عندما تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بإعلان الجهة المودعة  بالدول التي تراها طرفا في الاتفاقية وبمواد الاتفاقية التي لا تنطبق عليها  .
د – لن تتمتع تلك المنظمة بحق تصويت إضافي مقارنة بالدول الأطراف التي حددتها .
5 – يتم إيداع صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام الى الجهة المودعة .
المادة 19 -
1  – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع واحد وعشرين  وثيقة تصديق وقبول وموافقة أو انضمام لدى الجهة المودعة .
2  – بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها وتنضم  اليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يبدأ  نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها  أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 20 -
1  – يجوز لأي دولة طرف – دون الإخلال بالمادة 16 من هذه الاتفاقية – أن  تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، ويوجه التعديل المقترح الى الوديع  الذي يرسلها على الفور الى جميع الدول الأطراف . إذا طلبت أغلبية الدول  الأطراف من الوديع أن يدعو الى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ،  يقوم الوديع بتوجيه دعوة الى الدول الأطراف لحضور المؤتمر ، الذي يبدأ  انعقاده بعد أن ينقضي على تاريخ الدعوة ثلاثة أشهر على الأقل . يتم تبني أي  تعديل في المؤتمر يحظى بموافقة اغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف ،  ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي تعديل تتم الموافقة عليه في المؤتمر الى  جميع الدول الأطراف .
2  – يبدأ نفاذ التعديل الذي تتم الموافقة عليه بالنسبة لكل دول طرف تودع لدى  الوديع صك تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل ،  اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف صكوكها .  وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم  الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صكها .
المادة 21 -
1 – لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه الى الوديع .
2 – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 180 يوما على تسليم الوديع للإشعار .
المادة 22 -
يبلغ الوديع جميع الدول بـ :
أ – كل توقيع على هذه الاتفاقية ؛
ب – كل إيداع لصكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ؛
ج – كل تحفظ أو انسحاب وفقا للمادة 17 ؛
د – أية مراسلات للمنظمات وفقا للفقرة 4 ج من المادة 18 .
هـ – بدء سريان هذه الاتفاقية ؛
و – بدء سريان أي تعديل في هذه الاتفاقية ؛ و
ز – أي انسحاب وفقا للمادة 21 .
المادة 23 -
يودع  أصل هذه الاتفاقية ، الذي يتساوى في الحجية نصوصه العربية والصينية  والإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية لدى المدير العام للهيئة  الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا معتمدة الى جميع الدول .
وإثباتا  لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم ،  بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في فينا ونيويورك في الثالث من مارس  1980 .
الملحق 1
مستويات الحماية المادية المطبقة في نقل المواد النووية دوليا حسبما هي موضحة في الملحق 2 .
1 – تشمل مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين الى نقل المواد النووية دوليا :
أ – بالنسبة لمواد الفئة 111 ، يتم التخزين داخل منطقة يتم التحكم في الدخول إليها ؛
ب  – بالنسبة لمواد الفئة 11 ، يتم التخزين في منطقة تقبع تحت اشراف دائم من  الحراسات والأدوات الإلكترونية ، ويحيط بها عائق مادي له عدد من نقاط  الدخول وفقا لمستوى مناسب من التحكم أو أي منطقة ذات مستوى متساوي من  الحماية المادية ؛
2  – بالنسبة لمواد الفئة 1 ، يتم التخزين في منطقة محمية حسبما هو موضح في  الفئة 11 عالية ، حيث يتم حصر الدخول إليها على أفراد موثوق بهم يقينا وفي  ظل مراقبة دائمة لحراس لديهم اتصال مباشر مع قوة رد مناسبة . تهدف التدابير  المحددة التي تم تبنيها في هذا الصدد الى رصد ومنع أي هجوم أو دخول غير  شرعي أو انتزاع للمواد بشكل غير شرعي .
3 – تشمل مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي :
أ  – بالنسبة لمواد الفئتين 11 و111 ، تتم عملية النقل تحت تدابير وقائية  تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمستقبل والناقل وكذلك اتفاق مسبق بين  الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا للولاية القانونية واللوائح الخاصة  بالدول المصدرة والمستوردة ، مع تحديد زمن ومكان وإجراءات تحويل مسئولية  النقل ؛
ب  – بالنسبة لمود الفئة 1 ، يتم النقل وفقا لتدابير وقائية خاصة محددة على  النحو سالف الذكر بالنسبة لنقل مواد الفئتين 11 و111 ، وتحت رقابة دائمة من  قبل حراسات وفي إطار ظروف تسمح بسهولة الاتصالات مع قوات الرد المناسبة .
ج  – تشمل حماية النقل بالنسبة لليورانيوم الطبيعي – باستثناء الموجود في شكل  خام أو رواسب الخام – للكميات التي تزيد عن 500 كيلو جرام U إبلاغ مسبق  بالشحنة يوضح نمط النقل وزمن الوصول المتوقع وتأكيدا بتسلم الشحنة .
الملحق 
2
أ – جميع البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 ٪ من البلوتونيوم – 238 .
ب  – المواد غير المشعة في المفاعل أو المواد المشعة في المفاعل ولكن مستوى  الإشعاع يساوي أو يقل عن reds / hour100 عند كل متر غير مبطن .
ج – يجب حماية الكميات التي لا تقع في الفئة III واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسات الملائمة للإدارة .
د  – على الرغم من أنه يوصى بتبني ذلك المستوى من الحماية ، فسيكون الأمر  مفتوحا أمام الدول وفقا لتقيمها للظروف الخاصة كي تحدد مستوى آخر من  الحماية المادية .
هـ  – أي وقود آخر بموجب المحتوى الإنشطاري للمادة الأصلية على النحو الموضح  في الفئة I وII قبل بدء تخفيض مستوى الإشعاع بمقدار مستوى فئة واحدة ، وذلك  في الوقت الذي يكون فيه مستوى الإشعاع من الوقود يزيد عن reds / hour 100  عند كل متر غير مبطن .
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

...

 

Original Look

المتابعون

© 2011. All rights Reserved | المحامى المصرى | Template by المحامى المصرى

الرئيسية إلى الأعلى