الخطأ فى جريمة الإصابة الخطأ

0 التعليقات
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه ، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث و هل أخطأ بهذا الإنحراف أو لم يخطئ .
( الطعن رقم 1171 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/25 )

لا يلزم لتوقيع عقوبة المادة 238 عقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها هذه المادة بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها . و على ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم فساده فى الإستدلال على جهله بقيادة السيارات بعدم وجود رخصة قيادة لديه ما دام الحكم قد أثبت عليه صورة أخرى من صور الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم .
( الطعن رقم 2357 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان ذلك و كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل فى عدم تحققه من سلامة المارين فى الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير فى نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ فى جانبه .
( الطعن رقم 403 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )

إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )

من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التى من شأنها تعويض الأشخاص الموجودين فى القطارات و غيرها من وسائل النقل العامة للخطر و أنه يشترط لإنطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل – لما كان ذلك – و كان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم إطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجنى عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث و كانت الطاعنة لا تجادل فى أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها و أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى شأن الجرائم الثلاث التى دانه بها و كانت العقوبة التى أوقعها على المطعون ضده تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المادة 244 من ذلك القانون بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و من ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 28 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

...

 

Original Look

المتابعون

© 2011. All rights Reserved | المحامى المصرى | Template by المحامى المصرى

الرئيسية إلى الأعلى