‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الإدارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات القانون الإدارى. إظهار كافة الرسائل

إختصاص القانون الإدارى

0 التعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبدالرحمن سلامة وأبوبكر محمد رضوان وغبريال جاد عبدالملاك وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 27/3/1995 (الاثنين) أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن، فى حكم محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" "أ" الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 3466 لسنة 49 والقاضى بما يلى:

أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المطعون فيها على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً:

1- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادى.

2- وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرارى وزير الداخلية المطعون عليهما بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا لانتفاء القرار الإدارى.

3- وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار صادر عن مجلس الشورى واحتياطياً - برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.

وبتاريخ 19/3/1995تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بمحضر الإعلان
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الطعن جلسة 2/4/1995 أمام الدائرة الأولى فحص الطعون وفيها أمرت تلك الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن إعلان فوز المطعون ضده فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت عام 1992 بالدائرة الخامسة البلينا محافظة سوهاج وأمرت الدائرة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه وحدد لنظره جلسة 17/4/1995.

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعيد تداول الطعن أمام الدائرة الأولى فحص التى قررت بجلسة 5/6/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 11/6/1995.

وتم تداول الطعن أمام المحكمة "الدائرة الأولى" حيث دفع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 30/4/1995 بانتفاء شرط المصلحة فى الطعون.
وبجلسة 15/5/1995 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على نسخة من مضبطة الجلسة السادسة والثلاثين لدور الإنعقاد العادى الخامس عشر لمجلس الشورى/ كما قدم مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 5/6/1995 قررت دائرة فحص الطعون "الأولى" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 11/6/1995.

وتم نظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التى قررت بجلسة 11/6/1995 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/6/1995.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة "الدائرة الرابعة" بجلسة 24/6/1995 وفيها دفع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى "الأصلية" لعدم اختصام رئيس اللجنة العامة الذى أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً.

كما حضر بذات الجلسة المطعون ضده وذكر أن رئيس اللجنة العامة لفرز الأصوات يعتبر متبوعاً (يقصد تابعاً) لوزير الداخلية الذى تم اختصامه (فى الدعوى).
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/8/1995 ومذكرات فى ثلاثة أسابيع.
وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية بصفته (الطاعن) مذكرة وردت بتاريخ 15/7/1995 طلبت فيها الحكم.أصلياً:

1- بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى السلبى بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادى استناداً إلى أن مجلس الشورى وحده و المنوط به الفصل فى صحة العضوية بناء على التحقيق الذى تجريه محكمة النقض، وبالتالى لا يملك الوزير إجراء أى أمر فى هذا الشأن.

2- بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرارى وزير الداخلية المطعون عليهما بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا لإنتفاء القرار الإدارى استناداً إلى أن ما يقوم به الوزير فى هذا الشأن إن هو إلا عمل تنفيذى لما يقرره مجلس الشورى

3- بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بقرار صادر عن مجلس الشورى واحتياطياً برفض طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون عليها مع إلزام المطعون ضده على جميع الأحوال بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.

وخلال الأجل لم يقدم المطعون ضده أية مذكرات أو مستندات.
وبالجلسة المشار إليها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية (الطاعن) فمن ثم يكون للأخير مصلحة تبرر له إقامة الطعن الراهن، ويغدو الدفع بعدم وجود مصلحة للطاعن غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 7/2/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3466 لسنة 49 ق ضد وزير الداخلية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن إعلان فوزه فى الانتخابات التكميلية للتجديد النصفى بالدائرة الخامسة بمركز شرطة البلينا والامتناع عن إعطائه شهادة الإعادة للتجديد النصفى لمجلس الشورى فى الدائرة الخامسة (البلينا) بمحافظة سوهاج بينه وبين منافسه/ ......... وقد فوجئ بإعلان نتيجة فرز الأصوات على خلاف ما كان يعلن أولاً بأول ويتم رصده من اللجان الفرعية إذ أعلن المشرف العام على الانتخابات حصول منافسه على 16725 صوتاً وحصوله هو على 16608 أصوات وذلك خلافاً للحقيقة، فطعن فى نتيجة الانتخابات وأحيل الطعن إلى محكمة النقض التى انتهت فى تقريرها إلى وجود خطأ مادى فى عملية رصد الأصوات، وأ، حقيقة الأصوات التى حصل عليها هو 16703 أصوات، وأن عدد الأصوات التى حصل عليها منافسة 16640 صوتاً، وقد أحيل هذا التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى التى انتهت فى تقريرها المرفوع للمجلس فى 15/1/1995 إلى بطلان إعلان انتخاب (أ) مع إعمال حكم المادة/217 من اللائحة الداخلية، ولذا فقد بادر إلى انذار كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى لإعلان فوزه إلا أنه لم يتلق رداً، وأنه تم عرض تقرير اللجنة على مجلس الشورى فانتهى إلى قراره، فأرسل ثانية إلى وزير الداخلية بطلب إعلان فوزه دون جدوى مما دعاه لإقامة الدعوى لإلغاء قرار وزير الداخلية بالإمتناع عن إعلان فوزه وتسليمه شهادة بانتخابه.

وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قدم المدعى (المطعون ضده حالياً) طلبا احتياطياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 2876 لسنة 1995، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج وبتجديد ميعاد وقبول طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن تلك الدائرة.

وأمام محكمة القضاء الإدارى، دفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن الطلبات بتلك الدعوى موجهة أساساً إلى قرار مجلس الشورى بإسقاط عضوية أحد أعضائه وإعلان خلو الدائرة وهو عمل برلمانى يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى، كما طلبت الجهة الإدارية احتياطياً الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى باعتبار أن مجلس الشورى هو صاحب القرار فى إعلان خلو الدائرة ولا يملك وزير الداخلية مخالفة القرار الذى أصدره المجلس فى هذا الخصوص وإعلان فوز أحد أعضاء المجلس وبالتالى لا يكون هناك وجود لقرار سلبى من وزير الداخلية بالامتناع عن إعلان فوز المدعى (المطعون ضده حالياً). كما طلبت الجهة الإدارية على سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى.

وبجلسة 25/3/1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه الذى أقام قضاءه على أساس أن هناك خطأ مادياً شاب عملية رصد الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى التى أجريت عام 1992 بدائرة البلينا بمحافظة سوهاج وأن حقيقة عدد الأصوات التى حصل عليها المدعى (المطعون ضده حالياً) 16703 أصوات وأن عدد الأصوات التى حصل عليها منافسه/ ......... 16640 صوتاً على النحو الذى تضمنه تقرير محكمة النقض بنتيجة التحقيق فى الطعن فى عضوية المذكور وما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى بتقريرها المرفوع فى 15/1/1995 الذى وافق عليه مجلس الشورى بجلسة 5/2/1995 وما انتهى إليه من إبطال عضوية (أ). ولذا فإنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر إلى تصحيح الخطأ المادى الذى شاب إعلان نتيجة الانتخابات ويعلن فوز المدعى (المطعون ضده) الذى حصل على أكبر الأصوات باعتبار أن تصحيح الخطأ المادة يختص به وزير الداخلية باعتباره السلطة المختصة بإعلان النتيجة وما تضمنته المادتان 37، 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 واللتان جعلتا تصويب الأخطاء المادية من اختصاص وزير الداخلية، وما يؤكد ذلك أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور لم تعرض لحالة الخطأ المادى وما يترتب عليه من إبطال العضوية ولم تعط المجلس مكنة تصحيح هذا الخطأ وإعلان اسم المنتخب الذى أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة مثلما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الأمر الذى يترتب عليه أن تكون السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخابات هى المنوط بها تصحيح الخطأ المادى وهى فى هذا المجال وزير الداخلية ولا يجوز إعادة انتخابات جديدة لتعارض ذلك مع إرادة الناخبين وإعطاء فرصة جديدة للمرشح الذى لم يفز حقيقة فى الانتخابات فضلاً عما يتضمنه ذلك من مساس بمركز العضو الذى جرى انتخابه فى انتخابات صحيحة لا مطعن عليها سوى الخطأ المادى فى فرز الأصوات.

وقد طرح الحكم المطعون فيه القول بأن وزير الداخلية قد التزم ما قرره مجلس الشورى بإعلان خلو الدائرة ودعوة الناخبين للانتخاب على أساس أن وزير الداخلية يتعين عليه أن يستلهم قراراته من أحكام الدستور والقانون وأن يعرض ما تقرره المجالس النيابية إذا كان يخالف تلك الأحكام، وأنه لا يجوز طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أن تصدر إحدى السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواه على خلاف الدستور والقانون، وأنه لذلك يتعين على وزير الداخلية إعلان فوز المدعى (المطعون ضده) وأوضح الحكم المطعون فيه أنه يتوافر فى طلب التنفيذ ركنا الجدية والاستعجال، ومن ثم انتهى إلى وقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لما يلى:

1- أن المجلس التشريعى وحده هو صاحب الصفة والاختصاص فى كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضاءه بمجرد إعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخابات، وليس لوزير الداخلية بعد إعلان نتيجة الانتخابات أى اختصاص أو سلطة فى تحديد المراكز القانونية لأعضائه، وأن المادة الرابعة من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وكذا المادة 217 من اللائحة الداخلية لذات المجلس قد جاءتا صريحتين فى بيان كيفية شغل الأماكن الشاغرة بالمجلس لأى سبب من الأسباب بإجراء انتخابات تكميلية وبأن يخطر وزير الداخلية لكى يتخذ الإجراءات اللازمة من فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين.

2- لجأ الحكم المطعون فيه إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب ولا سيما المادتين 352، 355 إذا كان تصحيح الخطأ المادى لم يرد بشأنه نص فى قانون مجلس الشورى ولا فى لائحته الداخلية فإن مؤدى ذلك هو عدم جواز إجراء هذا التصحيح من جانب وزير الداخلية إلا بنص.

3- لم يتصد الحكم المطعون فيه للدفاع المبدى عن هيئة قضايا الدولة بانتفاء وصف القرار الإدارى عن قرارى وزير الداخلية المطعون فيهما باعتبار أن هذين القرارين قد صدرا تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الشورى تطبيقاً لأحكام القانون ولائحته الداخلية بإجراء انتخابات تكميلية وأن هذين القرارين مجرد أعمال تنفيذية تقوم بها السلطة التنفيذية ولا تعبر عن إرادتها ولا تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معين ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد فرض رقابته على عمل قام به مجلس الشورى وليس على قرارات وزير الداخلية.

ومن حيث إن الفصل فى أوجه الدفاع فى المنازعة الماثلة، إنما يستوجب بسطا لوقائع النزاع، وعرضا لنصوصها القانونية التى يدور النزاع حولها سواء بالدستور أو بقانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية وتلك المحال إليها بموجب ذلك القانون.

ومن حيث إنه بالنسبة لوقائع النزاع، فإنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أنه بتاريخ 17/6/1992 أجريت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى عن الدائرة الخامسة مركز البلينا بمحافظة سوهاج وذلك بين كل من/ ........... (المطعون ضده حالياً) ومنافسه السيد/.......... وعقب انتهاء العملية الأصوات، فتقدم/ ............. (المطعون ضده) بالطعن إلى مجلس الشورى وذلك استناداً إلى حدوث خطأ مادى فى عملية رصد الأصوات بينه وبين خصمه مما ترتب عليه فوز الأخير بعضوية مجلس الشورى، وقد أحيل الطعن إلى محكمة النقض للتحقيق فأعدت تقريراً فى شأنه تضمن أن عدد الأصوات الحاصل عليها المرشح (فئات)/ ........... (المطعون ضده حالياً) 16703 وأن عدد الأصوات الحاصل عليها خصمه السيد/ ............ (عمال) 16640 مما يكشف عن وجود خطأ مادى فى عملية رصد الأصوات فى انتخابات الإعادة للتجديد النصفى لمجلس الشورى مما ترتب عليه فوز الأخير بمنصب عضوية مجلس الشورى عن الدائرة المذكورة.

وبعرض نتيجة التحقيق سالف الذكر على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ارتأت إعلان انتخاب السيد/ ........... وطلبت الموافقة على ما انتهت إليه مع إعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعرض الأمر على مجلس الشورى - بجلسته السادسة والثلاثين المعقودة فى 5/2/1995 تمت الموافقة بمجموع 185 صوتاً من إجمالى الأصوات 188 على ما انتهى إليه تقرير اللجنة سالفة الذكر بإبطال عضوية السيد/ .......... وإعمال حكم المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقضى بإعلان خلو المكان فى حالة إبطال العضوية وإبلاغ وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلى.
وقد أبلغت وزارة الداخلية بما تقدم فأصدر وزير الداخلية فى 11/2/1995 القرار رقم 2876 (لحل المنازعة) بدعوة الناخبين لانتخاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج التى خلت ببطلان عضوية أحد شاغليها، كما أصدر بذات التاريخ القرار رقم 2877 لسنة 1995 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية تلك الدائرة وهما القراران اللذان طلب المطعون ضده وقف تنفيذهما وإلغاءهما.

ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص القانونية التى يثيرها النزاع فإن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 قد نص فى المادة 205 الواردة بالفصل الأول من الباب السابع الخاص بمجلس الشورى على أن: "تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد (89)، (90)، (91)، (92)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)،(99)،(100)، (101)، (102)، (103)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة بمجلس الشورى رئيسه.
 وتنص المادة (93) من الدستور والمحال إليها بموجب النص المتقدم على أن: "يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس كما تنص المادة (94) من الدستور أيضاً على أنه:
"إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء خدمه انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المكملة لمدة عضوية سلفة كما تنص المادة (104) من الدستور كذلك على أنه:
"يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه".

ومن حيث إن المادة (4) من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1989 تنص على أنه:
وتنص المادة 22 من ذات قانون مجلس الشورى على أنه:

"يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقاً للمادة 93 من الدستور.

كما تنص المادة 24 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 على أنه:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وبالرجوع إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه فإن المادة 23 منه تنص على أنه:
"يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستفتاء فى الجريدة الرسمية".

كما تنص المادة 37 من ذات القانون على أنه:
"تعلن النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار يصدر من وزير الداخلية خلال الثلاثة أيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه.

وتنص المادة 38 من ذات القانون بأن:
"يرسل وزير الداخلية عقب إعلان الانتخابات إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه". ومن حيث إنه إعمالاً لحكم المادة 104 من الدستور فقد أصدر مجلس الشورى لائحته الداخلية ونصت المادة 217 منها بعد تعديلها منه بجلسته المعقودة فى 4 فبراير 1990 بمضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين، على أن:
"إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاء أو الاستقالة أو بإسقاط العضوية أو بإبطالها أو لغير ذلك من أسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة وبيان صفته فى ذات الجلسة التى تقرر فيها انتهاء العضوية.
ويصدر رئيس المجلس قراراً بذلك يخطر به وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلى فى هذه الدائرة فإذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله.
وفى الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

ومن حيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن مناط اختصاص مجلس الشورى معقود على الفصل فى صحة عضوية أعضائه تلك العضوية التى لا تثبت إلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب وفوز المرشح وذلك بقرار يتعين أن يصدر من وزير الداخلية وأنه يترتب على إبطال العضوية خلو المكان فى الدائرة وفى الحالات المنصوص عليها فى المادة 217 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتم إجراء انتخاب تكميلى والقصد من ذلك الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين غير أن ذلك اللائحة مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ويغدو هذا الدفع غير قائم على أساس صحيح من القانون مستوجباً طرحه.

ومتى حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى بالنسبة لإجراء تصحيح الخطأ المادى استناداً إلى أن مجلس الشورى هو المنوط به الفصل فى صحة العضوية، فإن الثابت من الاطلاع على أحكام قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه أنها خلت مما يعطى مجلس الشورى مكنة تصحيح الخطأ المادى فى إعلان نتيجة الانتخاب كما أن أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بعد تعديلها الحاصل فى 4 فبراير 1990 لم يرد بها سوى نص المادة 217 سالفة الذكر وإن كان هذا النص قد أورد عبارة "أو غيرها من الأسباب" إلا أن تلك الأسباب المشار إليها هى من ذات النوع الذى ردت تلك المادة إلى أسباب قانونية وليست أخطاء مادية وبالتالى لا تشمل الخطأ المادى وما يؤكد صحة ذلك أنه فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 217 سالفة الذكر فإن الأمر يتطلب الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم فى اختيار عضو جديد بعد إبطال العضوية إلى السابقة أما فى حالة الخطأ المادة فليس الأمر كذلك ولا يتطلب الأمر الرجوع إلى الناخبين لاستجلاء إرادتهم وذلك لوضوح تلك الإرادة من البداية، بل إن فى الرجوع إليهم من جديد تعارض مع إرادتهم الصريحة السابقة ومساساً بحقوق العضو المنتخب منهم وذلك على التفصيل الوارد بالحكم المطعون فيه والذى تؤيده المحكمة لسلامته.

ومن ثم فإنه يتعين أن تعود مكنة تصحيح الخطأ المادى إلى السلطة المختصة بإعلان نتيجة الانتخاب (وزير الداخلية) إعمالاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه وذلك على التوضيح الذى أورده الحكم المطعون فيه والذى تميل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتتبناه لسلامته واتفاقه مع التفسير الصحيح للقانون، ولما كان إبطال عضوية/ ......... تم استناداً إلى وجود خطأ مادى قد شاب عملية رصد الأصوات فى لجان الانتخابات على التفصيل السابق إيراده، فمن ثم كان على وزير الداخلية باعتباره السلطة الملزمة قانوناً بإعلان نتيجة الانتخابات طبقاً لحكم المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كان عليه تصحيح الخطأ المادى وإصدار قرار إعلان فوز المطعون ضده لحصوله على عدد أصوات أكبر من منافسة سالف الذكر وإذ لم يفعل وزير الداخلية ذلك وامتنع عن التصحيح يكون امتناعه هذا مشكلاً لقرار سلبى ويكون الدفع المبادئ فى هذا الشأن بعدم القبول غير مستند إلى أساس صحيح من القانون متعيناً طرحه.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء قرارى وزير الداخلية رقمى 876، 877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد موعد الانتخاب، استناداً إلى القول بأنهما مجرد تنفيذ لما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية لإجراء انتخاب تكميلى، فإن المستقر عليه طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات أنه لا يجوز أن تصدر إحدى السلطتين للسلطة الأخرى أوامر أو نواه ومن ثم فإن استجابة وزير الداخلية لما انتهى إليه مجلس الشورى فى شأن فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للانتخاب خلت من إيراد نص خاص يحكم حالة إبطال العضوية بناء على خطأ مادى.

 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم يصير التصدى للدفوع وأولها عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع استناداً إلى القول بأن مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص فى كل ما يتعلق بشئون عضوية أعضائه - هذا الدفع فإنه وإن كان مجلس الشورى هو المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه على النحو الذى نصت عليه المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى المشار إليهما، إلا أن مناط اختصاص مجلس الشورى فى هذا الشأن أن يكون الطعن موجهاً إلى عضوية أحد أعضائه على النحو السالف الذكر ولما كانت هذه العضوية لا تثبت إلا بعد صدور قرار وزير الداخلية بإعلان فوز المرشح وانتخابه، ومن ثم فإنه قبل صدور ذلك القرار وانتخاب المرشح فإن المنازعات المختلفة أيا كانت لا تدخل فى اختصاص المجلس باعتبار أنها غير موجهة للطعن فى عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى إذ أنه لم يكتسب صفة العضو بعد.

ومن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى هو طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزير الداخلية عن إعلان فوز المطعون ضده وذلك عقب إبطال عضوية السيد/ ........... وما يترتب عليه من إلغاء قرار فوزه السابق وعدة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور ذلك القرار أى حالة عدم اكتساب عضوية مجلس الشورى بالدائرة الخامسة مركز البلينا محافظة سوهاج التى نتجت بقرار مجلس الشورى المشار إليه، ومن ثم فإن هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى عضوية أى من أعضاء مجلس الشورى لعدم شغل هذه العضوية بعد إبطالها، وبالتالى تخرج هذه المنازعة عن اختصاص مجلس الشورى وكذلك الأمر فيما يتعلق بقرارى وزير الداخلية رقمى 2876، 2877 لسنة 1995 بدعوة الناخبين للانتخاب وتحديد ميعاد قبول الطلبات فهذان القراران بالطبع سابقان على إجراء العملية الانتخابية وقبل إعلان انتخاب عضو ما وبالتالى يكونان سابقين على كسب صفة العضوية بمجلس الشورى ولا يتضمن طلب وقفهما أو إلغائهما طعناً فى عضوية أحد أعضاء المجلس وبالتالى ينحصر الاختصاص بنظر هذه القرارات جميعها عن مجلس الشورى ليدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية وبسائر المنازعات الإدارية على النحو الذى نصت عليه المادة 10 من قانون مجلس الدولة فلا يعد مجرد على تنفيذى، ولكنه قرار إدارى متكامل الأركان وأن ما انتهى إليه مجلس الشورى فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محلاً للطعن فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول طلب وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما، فإنه يكون قد أصاب الحق فى هذا الصدد ويغدو الدفع المبدى فى هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون بما يجعله مستوجباً طرحه.

ومن حيث إنه عما تتمسك به الجهة الإدارية الطاعنة من القول بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص رئيس اللجنة العامة للانتخابات الذى أجرى فرز الأصوات باعتباره السلطة المختصة قانوناً، فإنه طبقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية السابق إيرادها فإن السلطة المختصة بإصدار قرار إعلان النتيجة العامة للانتخابات هى وزير الداخلية وحده، ومن ثم فإن عدم إعلان النتيجة الذى يشكل قراراً سلبياً بالامتناع إنما ينسب إلى وزير الداخلية وحده ويكون هو وحده صاحب الصفة فى اختصامه أمام القضاء وذلك دون غيره كرئيس اللجنة العامة للانتخاب الذى لا يعدو كونه يؤدى عملاً لوزارة الداخلية ولحسابها حتى ولو كان من غير العاملين بها وبالتالى لا تكون له صفة تبرر اختصامه فى الدعوى ويكون هذا الدفع من جانب الجهة الإدارية غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يجعله مستوجب الرفض.

ومن حيث إنه عما ينعاه الطعن من قول بأن الحكم المطعون فيه لجأ إلى القياس على النصوص الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشعب المتعلقة بتصحيح الخطأ المادى والمنصوص عليه بالمادتين 352، 305 بما لا يجوز، فإنه بالرجوع إلى المادة 352 من تلك اللائحة فإنها تنص على أنه:

"على اللجنة أن تبين فى تقريرها بإبطال عضوية أحد الأعضاء مدى أحقية غيره من المرشحين فى الدائرة فى إعلان انتخابه قانوناً وذلك فى الحالات التى يكون إعلان النتيجة قد تم بناء على خطأ مادى".

كما تنص المادة 355 من ذات اللائحة على أن:
"يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا قرر المجلس بطلان العضوية، أعلن الرئيس خلو مكانه فى الدائرة أو اسم المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه قد جرى صحيحاً وله الحق قانوناً فى عضوية المجلس وفى الحالة الأخيرة يدعو الرئيس المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف اليمين الدستورية فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشأن صحة العضوية.
ومن حيث إن الحكم المطعون وإن كان قد أشار إلى نص المادتين سالفتى الذكر، إلا أنه لم يقم بإجراء القياس عليهما لتطبيق الحكم الوارد بهما على النزاع، وإنما لجأ إلى ذلك فقط لإجراء مقارنة بين نصوص كل من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس الشعب وذلك بقصد بيان أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد أوردت نصوصاً خاصة بتحديد السلطة المختصة بتصحيح الخطأ المادى، فى حين أن لائحة مجلس الشورى قد خلت من وجوب نصوص مماثلة، والدليل على ذلك أنه لم يطبق الأحكام الوارد، بالمادتين سالفتى الذكر من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وإنما لجأ إلى القواعد العامة بتحديد السلطة المختصة بتصحيح الخطأ المادى وإبان أنها ذات السلطة المختصة بإصدار القرار الذى وقع به الخطأ المادى وهى هنا وزير الداخلية فى حين أنه لو لجأ إلى القياس والأخذ بأحكام هاتين المادتين لتغير الوضع ولا تنهى إلى أن تلك السلطة هى سلطة مجلس الشورى نفسه وهو ما لم يفعله الحكم ولم ينته إليه ومن ثم ما يتمسك به الطعن فى هذا الشأن لا يمثل عيباً يشين الحكم المطعون فيه ويتعين لذلك طرحه.

ومن حيث إن مناط صحة الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أن يتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركنا الاستعجال والجدية وذلك بحسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه وركن الاستعجال قوامه أنه يترتب على تنفيذ تلك القرارات أضرار قد يتعذر تداركها إذا ألغيت تلك القرارات أما ركن الجدية فقوامه أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً وبحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية.

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فى طلب إلغاء القرارات مثار النزاع فإنه لما كان يترتب على الاستمرار فى امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإعلان فوز المطعون ضده فى الانتخاب، وأيضاً فى تنفيذ قراريها بدعوة الناخبين للانتخاب بالدائرة المشار إليها وتحديد موعد الانتخاب بها، يترتب على ذلك تفويت فرصة الطالب (المطعون ضده) فى عضوية مجلس الشورى وهى بطبيعتها مؤقتة بمدة محددة ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث عن ركن الجدية فإن البادى بحسب الظاهر من الأوراق جدية طلب وقف التنفيذ وذلك لما تتضمنه تلك القرارات من مساس بحق المطعون ضده وإهدار لإرادة الناخبين التى تمت، ومخالفة لأحكام القانون التى توجب تصحيح الخطأ المادى وإعلان فوز الحاصل على أكبر الأصوات وبالتالى عدم جواز إجراء انتخابات جديدة بدعوة الناخبين إليها وذلك على التفصيل المتقدم إيراده، ولا يغير من ذلك أن تلك القرارات صدرت استناداً إلى ما قرره مجلس الشورى بإخطار وزير الداخلية بدعوة الناخبين للترشيح وتحديد موعد الانتخاب، ذلك أن وزير الداخلية يستلهم قراراته من أحكام القانون والدستور وبالتالى فلا يتقيد بما انتهى إليه مجلس الشورى متى كان مخالفاً لتلك الأحكام، وذلك كله على التفصيل الذى أورده الحكم المطعون فيه والذى تتبناه هذه المحكمة لسلامته وتميل إليه منعاً للتكرار، ومن ثم يتوافر كذلك ركن الجدية.

ومن حيث إنه وقد توافر فى طلب إلغاء القرارات محل النزاع ركنا الجدية والاستعجال، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقفها قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ويغدو الطعن فاقداً الأساس القانونى مستوجباً الرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى أو الطعن يلزم قانوناً بالمصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 240 مرافعات.

 
ولتلك الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

كيفية وقوع وإجراءات الحجز التنفيذى أوالإدارى

0 التعليقات
الحجز التنفيذي
إجراءات الحجز التنفيذي
أولاً: كيفية وقوع الحجز التنفيذي

 الخطوات التي يجب على المحضر إتباعها قانوناً
أولاً: الانتقال الفعلي للمحضر حيث يوجد للمنقول المراد حجزه: 

المادة 353/1 مرافعات تنص على أن (يجرى الحجز التنفيذي بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً....) والمادة 357 مرافعات تنص على أنه (لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوز من موضعها) ومفاد هذا النص أنه لكي يتم الحجز على المنقول لدى المدين فلابد من ضرورة انتقال المحضر إلى مكان تواجد المنقول حيث يقوم بوصفه وصفاً دقيقاً وجرده وذكره في محضر الحجز والجزاء على عدم انتقال المحضر الفعلي لمكان المنقول المطلوب التنفيذ عليه هو بطلان ذلك الإجراء
 
وهكذا يلعب المحضر دوراً جوهرياً في سلامة أو بطلان الإجراءات ولا يجوز لغير المحضر القيام بهذا الإجراء من موظفي المحكمة ولا يجوز للمحضر أن يفوض غيره في القيام بإجراء الحجز والمحضر كموظف عام يسبغ بقيامه بذلك الإجراء دور الدولة, كما أن الورقة التي يحررها المحضر في مكان المنقول تأخذ الصفة الرسمية منه هو شخصياً
 
ثانياً: تحرير محضر الحجز: وإذا انتقل المحضر فعلاً إلى حيث يوجد المنقول يقوم فوراً بفتح محضر للحجز على ذلك المنقول وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ومحضر الحجز هو ورقة ن أوراق المحضرين فيجب أن يستوفي محضر الحجز تلك البيانات العامة كما يجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات التي أوردتها المادة 353 مرافعات وهي
 
  ذكر السند التنفيذي: 

هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحجز فهو ضمانة كفلها المشرع لمصلحة المدين وهو المسوغ الشرعي لتوقيع الحجز ولا ينال من ذلك أن المدين سبق إعلانه كمقدمة للتنفيذ قبل إجراء الحجز ويجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز أن السند التنفيذي المقدم إليه من الخصم مذيل بالصيغة التنفيذية حتى يكون طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجرائه وأنه لم يسبق له إجراؤه وأن هذا السند جائزاً تنفيذه جبراً
 
  الموطن المختار للحاجز: يجب أن يذكر في محضر الحجز الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز حتى يستطيع المحجوز عليه إعلان الحاجز بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ وإغفال هذا البيان لا يترتب عليه أي بطلان حيث نصت المادة 12/1 مرافعات على أنه (إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصحح إعلانه بها في الموطن المختار

 
  تحديد ماهية الأشياء المحجوزة بالتفصيل: طبقاً للمادة 353 سالفة الإشارة إليها بيان (مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأصنافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب)
ويلاحظ على هذا البيان الآتي
 
أ- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة
 
ب- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك أو فضة أو معدن نفيس آخر وعلى مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز
 
ج- وإذا كان الحجز وارداً على ثمار متصلة أو مزروعة قائمة فإن محضر الحجز يجب أن يتضمن بياناً دقيقاً بموضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى منها وقيمته على وجه التقريب
 
د- ويقوم المحضر ببيان قيمة الأشياء المحجوزة على وجه التقريب بنفسه عدا ما ذكر ويقاس على ما ذكر الاستعانة بخبير لتقويم الأشياء الفنية القيمة كاللوحات الزيتية وذلك بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه
 
هـ- وعلى المحضر قبل أن ينقل هذه الأشياء النفيسة لوزنها أو تقويمها بواسطة خبير أن يضعها في حرز وأن يذكر هذا في محضر الحجز ويعتبر الشيء محجوزاً في محضر الحجز فإذا لم يذكر أي منقول في محضر الحجز كان الحجز – إذا لم أي محل باطلاً أو اكتفى بذكر أنه قد تم توقيع الحجز على ما يوجد في مكانه من منقولات دون تفصيل
   
حالة عدم وجود أي منقول قابل للحجز (محضر حجز سلبي):

وإذا لم يجد المحضر شيئاً يمكن توقيع الحجز عليه حرر بذلك محضر عدم وجود أشياء محجوزة وعلى الرغم من أن محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شيء إلا أنه يعد عملاً من أعمال التنفيذ, قاطعاً لمدة تقادم حق الدائن لأنه يؤكد مطالبته به وفرض عدم وجود منقول ما لدى المدين يحجز عليه سببه المنقول ذاته إذ يسهل على المدين سرعة نقله وتهريبه وإخفائه عن أعين المحضر
5- عدم جواز الحجز بحضور طالب التنفيذ: نصت المادة 355 مرافعات على أنه (لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ) حيث أن حضور طالب التنفيذ قد يؤدي إلى استفزاز المدين وعرقلت إجراءات الحجز ولذلك يجب على المحضر منع تواجد الدائن بمكان الحجز وله أن يتخذ من الإجراءات ما يحول دون تواجده, إلا في حالة رضاء المدين بذلك التواجد ويجب على المحضر إثبات ذلك بمحضر الحجز أو اعتراض المدين على حضور الدائن وإثبات تلك الواقعة وأن محضر الحجز تم فعلاً في غياب الطالب وهناك اتفاق في الفقه على جواز حضور أحد مستخدمي الحاجز أو وكيل له أو خادم عنده ولا يترتب على ذلك أي بطلان
 
ويرى بعض الفقه بطلان الحجز إذا حضر الدائن توقيعه لدى المدين وبشرط تمسك المدين بالبطلان ولكن الراجح عدم ترتب جزاء البطلان لأن النص يشير إلى توجيه للمحضر بذلك لمنع المشاحنات مع المدين فهو ضمانة لحماية شعور وكرامة المنفذ ضده إذا كان النص منع حضور طالب التنفيذ أثناء إيقاع الحجز ومن ثم فليس هناك مانع يمنعه من حضور وقت بيع المنقول.
حضور المدين وعدم حضوره: بمفهوم مخالفة نص الفقرة الثانية من المادة 353 ( .... والمدين إن كان حاضراً ...) لم يستلزم النص ضرورة حضور المدين أو إثبات ذلك بمحضر الحجز كبيان من البيانات التي يجب ذكرها بذلك المحضر
هل يستوجب حضور شهود وقت توقيع الحجز: لا يوجب القانون حضور شهود وقت الحجز أما الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري إجراء جوهري وإخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على المحجوز عليه (المدين) أثره بطلان الحجز
 
حضور رجال الضبط القضائي

نصت المادة 356/1 مرافعات على أنه (لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً) ومفاد النص الآتي

  الأصل العام أن حضور رجال الضبط أثناء توقيع الحجز ليس أمراً مستلزماً من المشرع
  واستثناء من ذلك إذا اقتضى الأمر كسر باب أو فض قفل إما لتعنت المحجوز عليه لغيابه فليس للمحضر استعمال القوة إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ليؤيده ويشهد بسلامة تصرفه
ويجب لصحة الحجز في هذه الحالة أن يوقع المأمور على محضر الحجز فإذا لم يوقع المأمور على المحضر فإن الحجز رغم توقيعه بحضور المأمور يكون باطلاً
 
  وواضح من النص أنه لم يستلزم على إذن بالكسر من قاض التنفيذ وإنما أعطى المشرع السلطة الكاملة للمحضر في كسر الأبواب المغلقة والتي تحول دون توقيع الحجز دون الرجوع إلى قاضي التنفيذ المختص وأن قدر المحضر خطورة الموقف وعرض الأمر على قاضي التنفيذ فله أيضاً ذلك
 
  مكان الحجز

استلزمت المادة 353 أن يبين المحضر في محضر الحجز مكان ذلك الحجز وهذا المكان يجب أن يكون هو نفس المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة فلا يجوز للمحضر نقل المنقولات من مكانها إلى مكان آخر لتوقيع الحجز كما لا يجوز له تحرير محضر حجز دون الانتقال إلى مكان الأشياء المحجوزة وإلا كان هذا الحجز باطلاً بنص المادة 353/1 كما لا يجوز الاتفاق فيما بين الدائن والمدين على نقل هذه الأشياء
  بيان ما قام به المحضر من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات: يذهب رأي نؤيده إلى أن ذكر هذا البيان في محضر الحجز هو الدليل الوحيد على جدية قيام المحضر بعمله ولهذا يعتبر محضر الحجز باطلاً بدونه ولا يجوز للمحضر في ظل القانون الإجرائي الحالي إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً
 
  تحديد يوم للبيع
 يجب على المحضر أن يبين في محضر الحجز يوم بيع المنقول وساعته والمكان الذي يجري فيه وإغفال هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان الحجز ويمكن القيام به في ورقة لاحقة تعلن للمحجوز عليه ويجب ملاحظة أن البيع يجري في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في المكان في مكان آخر بناء على طلب ذوي الشأن
  
  توقيع المحضر والمدين

ونص بعجز المادة 353 على أنه (يجب أن يوقع محضر كل من المحضر والمدين إذا كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم) ويلاحظ الآتي

أ- وإذا لم يوقع المحضر على محضر الحجز كان الحجز باطلاً ولو كان اسم المحضر مذكوراً في ديباجة المحضر إذ أن توقيع المحضر هو الذي يدل على نسبة الحجز إليه ويضفي على الورقة قوتها الرسمية
 
ب- ولا يترتب أي بطلان على إغفال توقيع المدين ولو كان حاضراً ولم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع
 
جـ- ولا يعتبر توقيع المدين رضاْ منه بالحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ولا نزولاً عن حق الاعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه (وإن لم يكن حكماً) ولا نزلاً عن التمسك ببطلان الحجز
    
تفتيش المدين

نصت المادة 356/2 على أنه (ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ) ونلاحظ الآتي:
 
أ- هذا الحكم مستحدث لا نظير له في القانون الملغي
 
ب- حظر المشرع على المحضر تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فيه جيبه إلا بإذن من قاضي التنفيذ
 
ج- ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر
 
د- ويذهب جانب من الفقه إلى أن المحضر لا يملك تفتيش زوجة المدين أو أي شخص من أفراد أسرته أو من التابعين إلا بإذن من قاضي التنفيذ
 
 
2- لحظة وقوع الحجز والإعلام به
 
أولاً: لحظة وقوع الحجز:

تنص م 361 على (تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس) وتعتبر الأشياء محجوزة تحت يد القضاء بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
ويقع الحجز من يوم تحرير محضر الحجز حتى ولو لم يعلم به المدين بل إن عدم إعلان المدين بالحجز ونصت المادة 360 على أنه ( إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز) ومفاد النص الآتي
 
أ- قد يتم الحجز ويوقع في يوم واحد
 
ب- وإذا اقتضى الأمر احتياج ليوم تالي أو أيام تالية فللمحضر الاستمرار في إجراءات حجز المنقولات حتى ولو كانت تلك الأيام من قبيل العطلة الرسمية فيجوز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك من قاضي التنفيذ
 
ج- وإذا اقتضى الأمر استمرار المحضر في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 مرافعات (لا يجوز إجراءات تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية) فله ذلك دون الحاجة إلى صدور الإذن
 
د- ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز ويكون التوقيع من المحضر ومن المدين أن كان حاضراً ومن الحارس إن كان قد عين
 
هـ- ويجب على المحضر إذا استمر الحجز ليوم تال أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأشياء التي حجزت وأيضاً على تلك التي طلب الدائن حجزها ولم تحجز بعد, ويلاحظ أن الشيء يعتبر محجوزاً بمجرد ذكره في المحضر ولو لم يقفل المحضر إلا في يوم تال
 
ثانياً: نشر الحجز وإعلام الغير به:

ونصت المادة 363 على أنه (يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له في المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووضعها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلصق بمحضر الحجز) ويستفاد من ذلك الآتي
 
أ- غرض المشرع من ذلك هو نشر خبر الحجز وإعلام الغير بحصوله حتى يحصر المنقولات المحجوزة من التصرف وليعلم الغير ذلك بقدر المستطاع

ب- وحدد المشرع الأمكنة التي توضع فيها بيان الإعلام في مكان الحجز نفسه وبجهات الإدارة وبمحكمة المواد الجزئية حتى يستطيع الغير أن يتسنى له العلم

ج- وأن يكون البيان المراد الإعلام به كافياً لما انطوى عليه محضر الحجز


ثالثاً: إعلام المدين بالحجز



يستفاد من نص المادة 363 الآتي
 
1- هناك فرضين مختلفين أولهما: أن يكون المدين حاضراً وقت توقيع الحجز سواء كان الحجز في موطنه أو غير موطنه أو يقع بموطنه ولا يهم حينئذ حضوره أو عدم حضوره فيجب على المحضر تسليم صورة من محضر الحجز ويوقع المدين على أصل المحضر بالاستلام أو تترك للمدين صورة في موطنه. وثانيهما: أن يقع حجز المنقول في غير موطن المدين أو في غيبته فيجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز طبقاً لقانون المرافعات وإلا يتجاوز الإعلان اليوم التالي ليوم توقيع الحجز
2- وهكذا فإعلام المدين بإجراء الحجز يسره المشرع فالعبرة في نظر المشرع أن يحاط المدين علماً بالحجز الذي وقع على ماله سواء كان ذلك بالإعلان أو غيره
 
3- والإعلان المتقدم يعتبر إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان البيع إذا حصل دون أن يسبقه هذا الإعلان وإنما يبقى هذا الحجز ذاته صحيحاً عملاً بالقاعدة الأساسية التي تقرر أن بطلان الإجراء يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التالية له متى كان هو أساساً لها وترتب هي عليه وإنما لا يؤثر هذا البطلان في الإجراءات السابقة على اتخاذ الإجراء متى كانت صحيحة في ذاتها
4- ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة يقدر على أساس المسافة بين محل الحجز والموطن الذي يعلن فيه المحجوز عليه.
5- وتأخير إعلان المدين بالحجز عن الميعاد المحدد (اليوم التالي للحجز على الأكثر) فإنه لا يؤدي إلى بطلان البيع ولكن يترتب عليه تأخير إجرائه فضلاً عن إلزام الحاجز بمصاريف الحراسة عن فترة التأخير
 
ثانياً: حراسة الأشياء المحجوزة
 
  ضوابط تعيين الحارس
 
أولاً: يجب لكي يعين الحارس مراعاة الآتي
 
  تعيين الحارس على الأشياء المحجوزة حق أصيل للمحضر الذي قام بتوقيع الحجز فهو الذي يختاره ويعينه وذلك بعد وقوع الحجز وتحرير محضر الحجز إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر تطبيقاً للمادة 264/1 حيث أن المقرر قانوناً أن لحظة الحجز هي لحظة ذكر الأشياء المحجوزة في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس فالحراسة مرحلة منفصلة عن مرحلة الحجز

وإذا طلب المحجوز عليه تعيينه حارساً يجب على المحضر أن يثبت ذلك الطلب وهو يفترض أن يكون حاضراً وقت وقوع الحجز ويعينه حارساً على المحجوزات ولا يملك المحضر رفض ذلك التعيين إلا إذا خشي المحضر من تبديد المحجوزات المحجوز عليها فيرفض ذلك الطلب وبسبب عدم تعيينه حارساً

  والمادة 368/1 تحرم على الحارس استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها إلا إذا كان الحارس هو المالك لها أو صاحب حق الانتفاع بها وهو ما يشير إلى أن المشرع يذكر تعيين المدين حارساً إذا طلب ذلك وكان لا يخشى منه من التبديد

  وإذا رشح الحاجز أو المحجوز عليه شخص مقتدر وجب على المحضر تعيينه وإثبات ذلك الترشيح والموافقة عليه
 
  وإذا اتفق الطرفان على تعيين شخص معين وجب على المحضر تعيينه ولو كان غير مقتدر وهنا تنتفي مسئولية المحضر
 
  وإذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً ولم يطلب تعيينه حارساً كلفه المحضر بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها وفي هذه الحالة يكون التزام المحجوز عليه بالحراسة إجبارياً غير معلق على قبوله إياها

أما إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين غائباً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر بنقلها وإيداعها لدى أمين يقبل الحراسة ويختاره الحاجز والمحضر أو يكلف أحد رجال الإدارة بالحراسة مؤقتاً
 
ثانياً: الممنوعون من الحراسة:

لا يجوز أن يتولى الحراسة الأشخاص التاليين

  الحاجز وهو الدائن والذي توقع الحجز لصالحه 

. المحضر وهو عامل التنفيذ والقائم على توقيع الحجز

  كما لا يجوز أن يكون الحارس خادماً أو زوجاً أو قريباً أو صهراً للحاجز أو المحضر حتى الدرجة الرابعة

  وليس هناك مانع في القانون يمنع أن تكون الحارس امرأة

 ويجب أن يكون الحارس كامل الأهلية فلا يجوز تعيين عديم الأهلية أو ناقصاً حارساً


ثالثاً: توقيع الحارس على محضر الحجز:

مفاد نص المادة 366 الآتي
 
  أوضحت المذكرة الإيضاحية على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم لجهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر

  ونرى مع البعض إلى أن هذه المادة لا تنطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو المدن وذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيين حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجبر عليها ورفضه التوقيع على محضر الحجز واستلامه بمثابة رفض لقبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ويوقع على محضره
 
  ويجب أن يكون الحارس المعين من قبيل المحضر موجوداً وقت الحجز ويوقع على محضره

رابعاً: واجبات الحارس:

1- وأول واجبات الحارس أن يحفظ الأشياء الموضوعة في حراسته وأن يبذل في ذلك عناية الرجل العادي (720 مدني) ولا يجوز له أن يستعملها أو يستغلها أو يعيدها وإلا حرم من أجر الحراسة وجاز الحكم بعزله منها فضلاً عن إلزامه بالتعويضات للحاجز وللمحجوز عليه, إنما يجوز للحارس إذا كان مالكاً للأموال المحجوزة أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له
 
  ويجب على الحارس أن تقدم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له فإن اختلسها أو إخفاءها أو أتلفها أو نقلها من مكانها عوقب بعقوبة خيانة الأمانة
 
  ويجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من ذوي الشأن
 
ونص قانون المرافعات على أنه لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم الأحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدره, ومفاد هذا أن تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولاً عنها حتى تنتهي مهمته
 
خامساً: حقوق الحارس: 

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها

. ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه

سادساً: انتهاء مهمة الحارس:

ويظل الحارس قائماً بواجباته حتى تتحقق أحد الأسباب التالية

انتهاء مهمة الحارس بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر في يوم البيع أو إلى الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها أو بانتقال الحجز إلى المبلغ المودع والمخصص للحاجز
 
  سقوط الحجز لعدم القيام بالبيع في الميعاد الذي ينص عليه القانون

  الحكم ببطلان الحجز لأي سبب من الأسباب

  وفاة الحارس أو استبداله بغيره للقيام بالإدارة أو الاستغلال

  ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
 
  التكييف القانوني للحراسة

الحارس نائب قانوني عن أطراف الحجز: اختلف الفقه حول هذه المسألة ونحن نعتقد أن الحارس على الأشياء المحجوزة هو نائب قانوني عن أطراف الحجز وهو يستمد هذه الصفة من القانون مباشرة وإن كان تعيينه من المحضر كما أن المال المحجوز بمجرد حجزه يكون تحت يد القضاء وسلطانه
 
ثانياً: تدخل الدائنين في الحجز

 
1- إمكانية تعدد الحجوز
لاغية

 
 2- الحجز بطريق الجرد

أولاً: التنظيم الإجرائي لذلك الحجز

إذا كان تعدد الحجوز على النحو المبين في القانون يفترض تعدد الحاجزين إلا أنه يمكن أن يكون من نفس الدائن كما لو حصل بعد الحجز الأول على سند تنفيذي يؤكد حق آخر له قبل نفس المدين

  وقضاء محكمة النقض مستقر من أن توقيع الحجز الأول على منقولات سبق حجزها لا يجري بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون بجرد الأشياء السابق حجزها
 
  والمفترض الجوهري للحجز بطريق الجرد أن يكون للدائن الحاصل على سند تنفيذي وأن يكون سلوك هذا الطريق قبل بيع المنقول المحجوز عليه
 
  ويؤكد قانون المرافعات على الالتزام الجوهري الملقى على عاتق حارس الأشياء المحجوزة والمنصوص عليها في القانون بعقوبة جريمة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر الذي حصر لتوقيع حجز لاحق وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون الحارس متواجداً وقت حضور المحاضر لتوقيع حجزاً آخر
 
  كذلك يقضي قانون المرافعات أن يكون هناك انتقال فعلي للمحضر للأشياء التي كان قد سبق حجزها فلابد من إجراء الانتقال للمحضر حتى ولو كان يعلم علم اليقين بسبق حجزه لتلك المنقولات ومعه أصل محضر الحجز الأول ثم يقدم الحارس تلك المنقولات السابق حجزها ويجب على المحضر أن يعاينها ويصفها وصفاً دقيقاً جديداً مبتدأ لكي تحجز للمرة الثانية ليس في محضر حجز جيدة وإنما بمقتضى محضر يسمى (محضر جرد) ومحضر الجرد هو الذي يفيد بأن هناك محضر سابق انصب على ذات المحجوز وبتحرير محضر الجرد هذا يقع الحجز اللاحق ويصير الدائن الثاني مشتركاً مع الدائن الأول ويسجل في محضر الجرد اعتبار الحارس الأول حارس بمحضر الجرد وتوحيد يوم البيع بمحضر الجرد والمبين بمحضر الحجز
 
  وعندما يجرد المحضر المنقولات ويطابقها على صورة الحجز التي لدى الحارس ويتبين له أن هناك منقولات أخرى لم يوقع عليها الحجز الأول – سواء أغفل ذلك المحضر أو وجدت بعد الحجز لدى المدين فإنه يقوم بالحجز عليها لصالح الحاجز الثاني وحده, إلا أن ذلك لا يمنع الحاجز الأول من أن يقوم بحجزها ثانياً عن طريق التدخل بطريق الجرد
 
  وعلى المحضر أن يكتب محضراً جديداً يجرد فيه الأشياء التي سبق حجزها ويجب أن يشتمل هذا المحضر الجديد على البيانات التي سبق ذكرها بالنسبة لمحضر الحجز الأول مع الاكتفاء بالنسبة لبيان الأشياء المحجوزة ووصفها وتقدير قيمتها بنقل ما جاء في المحضر الأول بعد التأكد من صحتها ولهذا يسمى هذا المحضر الجديد بمحضر جرد

ثانياً: إعلان محضر الجرد

تحديد المعلن إليهم بمحضر الجرد
الحاجز الأول: هو الدائن الأول الذي توقع الحجز على المنقول لصالحه 

  المدين: والمدين هو المحجوز عليه فيجب إعلانه بمحضر الجرد أن تم في غيابه وفي غير موطنه, أما إذا كان حاضراً فتسلم له صورة من محضر الجرد ويوقع عليه

الحارس: ويجب إعلان حارس الأشياء المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحديد محضر الجرد فإن كان حاضراً فإنه يوقع على محضر الجرد ويسلم صورة منه
 
المحضر الذي أوقع الحجز الأول: وذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود به ليس المحضر بشخصه ولكن كبير المحضرين الذي يتبعه المحضر الذي أوقع الحجز الأول ويذهب جانباً آخر حيث يرى أنه يجب إعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول ونحن نعتقد أن الرأي الثاني هو الجدير بالتأييد حيث أن النص صريح بإعلان المحضر الذي أوقع الحجز الأول وليس قلم المحضرين أو كبير الكتاب
 
ثالثاً: جزاء عدم إعلان محضر الجرد: 

محضر الجرد يتركب من إجراءين متعلقين لإنتاج أثره: أولهما: تحرير محضر الجرد لصالح الحاجز الثاني وثانيهما: إعلان ذلك المحضر لجميع أطراف الحجز المحصورين في نص القانون وهذين الإجراءين هما المكونين الأساسيين لمحضر الجرد المنتج لأثره القانوني فإذا لم يتم الإعلان لهؤلاء الأشخاص المحصورين كان باطلاً لم ينتج أثره
 
رابعاً: وسيله الإعلان وميعاده:

نرى أن محضر الجرد يعلن بالطريق المعتاد عن طريق قلم المحضرين خلال اليوم التالي على الأكثر
 
خامساً: النتائج المترتبة على إعلان محضر الجرد
 
  المعارضة في رفع الحجز الأول: أي مطالبة الحاجز الأول بإبقاء الحجز قائم وعدم النزول عنه وتكليفه السير في إجراءات البيع حتى يتم هذا البيع في اليوم المعين له وتكليف حارس الحجز الأول بالمحافظة على الأشياء المحجوزة لمصلحة الحاجز الأخير فضلاً عن مصلحة الحاجز الأول فإذا أهمل الحاجز الأول السير في الإجراءات أو تنازل عنها كان للدائن الثاني (المعارض) رفع الحجز حق الحلول محله في مباشرة الإجراءات وإذا أهمل حارس الحجز في أداء ما تتطلبه الحراسة كان مسئولاً في مواجهة الدائن المعارض في رفع الحجز فضلاً عن مسئوليته في مواجهة الحاجز الأول
 
  تكليف المحضر ببيع الأشياء المحجوزة: وذلك في اليوم المحدد لذلك مع منعه من الكف عن البيع إلا إذا أصبح المتحصل من البيع كافياً لأداء حق الدائن المتدخل فضلاً عن حق الحاجز الأول

  منع المحضر من أداء حق الحاجز الأول: من ثمن ما يبيع إذا لم يكف هذا الثمن للوفاء بحقه مع حق الدائن المتدخل وفي هذه الحالة يجب إيداع الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه بينهما ومع من قد يتدخل بعد ذلك في إجراءات الحجز

سادساً: فكرة الحلول محل الحاجز الأول: 

عندما يمتنع أو يتقاعس الدائن المباشر للإجراءات عن موالاة التنفيذ عمداً أو إهمالاً أعطى المشرع ذلك الحق للدائنين اللاحقين والذين حرروا محضر الجرد قانوناً حيث نص على أنه

من ناحية أولى: أكد على المركز القانوني للدائن الحاجز الأول بأنه (الدائن مباشر الإجراءات

 
من ناحية ثانية: خول الدائنين الحاجزين اللاحقين بمحضر الجرد حق الحلول محل الدائن الحاجز الأول إذا لم يوالي إجراءات التنفيذ وإن هذا الحلول يتم بقوة القانون ودون إذن مسبق معه القضاء

 
ومن ناحية ثالثة: لا يتطلب الأمر التنبيه على الحاجز الأول من جديد قبل الحلول


ومن ناحية رابعة: يجوز للحاجزين المتداخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً, بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد بأمر من القاضي

سابعاً: المشاكل العملية التي تنشأ عن تعدد الحجوز
 
المشكلة الأولى: البطلان والحجزان الأول والثاني (محضر الحجز ومحضر الجرد): يثور التساؤل عن أثر بطلان الحجز الأول
على الحجز الثاني ولقد نص المشرع في المادة 372 على أنه (إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة) وهذه المادة مستحدثة وقد قصد بها المشرع حسم الخلاف الذي كان سائداً في الفقه حول أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني وقد رأى القانون الجديد تقنين الرأي الغالب في الفقه وهو الذي يذهب إلى أن الحجز متى تم صحيحاً في ذاته لا يتأثر ببطلان الحجز السابق عليه اعتباراً بأن كل حجز يكون عملاً إجرائياً مستقبلاً تتوافر فيه عناصر العمل الإجرائي ولا يعتمد في صحته على الحجز السابق
 
المشكلة الثانية: إمكانية التدخل في الحجز بغير جرد: يجوز التدخل في الحجز بغير جرد إذا لم يشأ المتدخل إيقاع الحجز على أشياء أخرى لم يسبق حجزها وذلك إذا كان على اعتقاده بأن المتحصل من بيع الأشياء المحجوزة يكفي للوفاء بدين الحاجز ولا يلزم الدائن المتدخل بتكليف المحضر الانتقال لعمل الجرد وتحرير محضره وإنما يكفي إعلان معارضته إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه والحارس والمحضر ويؤيد هذا الاتجاه ما نصت عليه المادة 374 من للدائن الحجز على ثمن المبيع تحت يد المحضر بمجرد تكليف يعلن إليه ولو لم يكن بيد هذا الدائن سند تنفيذي فمن باب أولى يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي والذي بموالاة يملك التدخل عملاً بالمادة 371
 
المشكلة الثالثة: وإذا رفع إشكال بالنسبة إلى الحجز الأول كما إذا اتصل بسند الحاجز الأول فإن هذا الحجز يقف دون الثاني الذي يستمر ما لم يرفع الإشكال بالنسبة إلى الحجزين معاً وإذا رفع إشكال عن الحجز الأول ثم حكم باستمرار التنفيذ وتدخل دائن آخر في الحجز ثم رفع إشكال تال بالنسبة للحجزين فإنه يعد إشكالاً ثانياً بالنسبة إلى الحاجز الأول ويعد إشكال أول بالنسبة إلى المتدخل وذلك لأنه يجب الاعتداد عند تحديد ترتيب الإشكال بما إذا كان يتصل بذات الحجز أو بحجز آخر يختلف عن الأول من ناحية أطرافه أو السند الذي يتم بمقتضاه أو الأموال المحجوز عليها
التدخل بطريق الحجز تحت يد المحضر

أولاً: المسوغ الإجرائي للحج

  إذا كان المشرع قد تطلب لوقوع ذلك الحجز أن يكون بيد الحاجز سند غير تنفيذي فإن إعمال قواعد القياس الأولى تطبق بقوة القانون على من بيده سند تنفيذي
  هذا الحجز صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير فيجوز لمن بيده سند تنفيذي أن يوقعه
  وذهب رأي صحيح إلى أنه لم يكن المشرع بحاجة إلى إيراد هذا النص الخاص إذ كانت تكفي الإحالة إلى القواعد العامة في حجز ما للمدين لدى الغير ووفقاً لهذه القواعد يلزم أن تكون حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق الدائنين الذين اختصوا بها أن يوافق المدين على الوفاء الدائن الذي ليس معه سند تنفيذي
 
  وذلك طبقاً للمادة 470 التي تنص على أنه (إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين

ثانياً: تميز هذا الطريق بإعفاء له نطاق وحدود:

يجمع الفقه الإجرائي إلى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي وإن كان قد أعفي من رفع صحة الحجز إلا أن ذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة 323 ولذلك لا يعفى من ضرورة استصدار إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز إعمالاً لنص المادة 327 التي تستلزم استصدار الإذن في حالة عدم وجود سند تنفيذي لتوقيع الحجز التحفظي ذلك لأن الإعفاء المقرر في المادة 374 هو استثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فإذا لم يحصل على هذا الإذن كان التدخل في الحجز باطلاً
 
ثالثاً: ميقات توقيع الحجز على الثمن: 

ويمكن أن يتم الحجز على الثمن قبل البيع أو بعده فإذا حدث قبل البيع فإنه يرد على كل الثمن المتحصل من البيع ويجب على المحضر ألا يكف عن البيع قبل أن يكون الثمن كافياً أيضاً لحق الحاجز عليه أما إذا حدث بعد البيع فلا يتناول هذا الحجز إلا ما زاد على ما يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين السابقين ويقصد بالحاجزين السابقين من حجز قبل البيع سواء ورد حجزهم على المنقولات أو على الثمن المتحصل من البيع


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

...

 

Original Look

المتابعون

© 2011. All rights Reserved | المحامى المصرى | Template by المحامى المصرى

الرئيسية إلى الأعلى