السياسة الجنائية الدولية للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961

منذ نشأت الأمم المتحدة كانت الحاجة ملحة إلي جمع المبادئ القانونية التي  أرستها العديد من الاتفاقيات الدولية السابقة المتعلقة بمكافحة المخدرات في  اتفاقية موحدة مع إخضاع المزيد من المواد المخدرة للرقابة الدولية وكذلك  مع إرساء مبادئ قانونية دولية جديدة تتفق مع التطورات الدولية الجارية من  حيث تزايد حجم مشكلة المخدرات وتفاقمها مما يستدعي ضرورة وتكاثف المجتمع  الدولي في مواجهتها.

لذلك عقدت الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤتمرا دوليا  لمجابهة مشكلة المخدرات بتاريخ 24/1/1961 وشاركت فيه ثلاث وسبعون دولة  وعرض علي المؤتمر المشروع الثالث للاتفاقية الوحيدة للمخدرات,والتي أعدته  لجنة المخدرات وبعد مناقشة المشروع أقر المؤتمرون الاتفاقية الوحيدة  للمخدرات لسنة 1961 وتم التوقيع عليها 30/1/1961(3),حيث جاء في مقدمة  الاتفاقية أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب قراره (689)  (د-26) في 28/7/1957 قرر أن يدعو بموجب المادة 62/4 من ميثاق الأمم  المتحدة وبمقتضي أحكام قرار الجمعية العامة 366 (د-4) في 3/12/1949 إلي عقد  مؤتمر مفوضين لإقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات بدلا من الاتفاقيات المتعددة  الأطراف القائمة حاليا في هذا المجال , وتخفيض عدد الأجهزة المعنية بمراقبة  المخدرات واتخاذ ما يلزم لمراقبة إنتاج المواد الخام التي تدخل في  المخدرات ,كما لعبت الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية دورا  هاما من هده الاتفاقية مما عكس مدى اهتمام المجتمع الدولي مبكرا منذ عام  1961 باستفحال مشكلة المخدرات عالميا وحاجة المجتمع الدولي إلي قانون دولي  لمكافحة مشكلة المخدرات(4) . وقد أقرت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  1961 المعدلة ببرتوكول 25/3/1972 مجموعة من المبادئ القانونية الدولية  أهمها ما يلي :


طالبت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية الإدارية لقصر  إنتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار بها  واستعمالها وحيازتها  علي الأغراض الطبية والعلمية دون سواها , هذا  المبدأ القانوني سبق أن أرسته الاتفاقيات السابقة المتعلقة بمكافحة  المخدرات وأكدت الاتفاقية علية حيث إن المجتمع الدولي يسعي جاهدا إلي تحريم  إنتاج المخدرات في كافة أرجاء المعمورة وقصر إنتاجها للأغراض الطبية  والعلمية بسبب تفاقم مشكلة إساءة استعمال المواد المخدرة دوليا .
 

  1- تحريم إنتاج المخدرات وقصر إنتاجها علي الأغراض الطبية والعلمية .

تعتبر زراعة المخدرات صورة من صور الإنتاج بمعناه الواسع , حيث أن عملية  الزراعة تعتبر من الأعمال التحضيرية التي تؤدي إلي استخراج وإنتاج المواد  المخدرة , ولذلك فقد طالبت الاتفاقية الدول الأطراف باتحاد الإجراءات  التالية:

أ‌- تحظر الدول المعنية زراعة خشخاش الأفيون أو نبات الكوكا أو القنب كلما  رأت الأحوال السائدة في بلادها أو أحد أقاليمها تجعل حظر زراعتها انسب  وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاء العام ومنع تحويل المخدرات إلي الاتجار  غير المشروع.
تقوم الدولة الطرف  التي تحظر زراعة خشخاش الأفيون أو نبتة القنب باتحاد  التدابير المناسبة لضبط أية نباتات تزرع بصورة غير شرعية وتدميرها ,  باستثناء الكميات البسيطة التي يحتاجها البلد الطرف للأغراض العملية وأغراض  الأبحاث .

2- حظر زراعة المخدرات إلا بموجب ترخيص من الجهات المختصة .

وضعت المواد 4,21,29 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 مجموعة من  الضوابط لصناعة المخدرات للأغراض العملية والطبية حيث نصت المادة 4 علي قصر  صناعة المخدرات عي الأغراض الطبية والعملية دون سواها(7), ثم نصت المادة  21 من الاتفاقية علي ضوابط وتحديد صنع المخدرات واستيرادها علي النحو  التالي: لا يجوز أن يتجاوز مجموع كميات أي مخدر يصنعها أو يستوردها أي بلد  أو إقليم في أية سنة , حاصل جمع الكميات التالية :

أ‌. الكمية المستهلكة, في حدود التقدير الخاص بها: في الأغراض الطبية والعلمية .

ب‌. الكمية المستعملة , في حدود التقدير الخاص بها , في صنع المخدرات  الأخرى والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث , والمواد التي لا تتناولها  هذه الاتفاقية .

ج. الكمية المصدرة.

د. الكمية المضافة إلي المخزون لرفعه إلي المستوي المحدد في التقدير الخاص به .

هـ. الكمية التي يتم الحصول عليها , في حدود التقدير الخاص بها , لاستعمالها في الأغراض الخاصة .

3- قصر صناعة المخدرات للأغراض العملية والطبية .

الأصل في الاتجار في المخدرات غير مشروع ولكن هناك استعمالات مشروعه  اقتضتها الأغراض الطبية والعلمية ولتحقيق هذه الغاية المحددة طالبت  الاتفاقية الدول الأطراف أن تعمل على قصر الاتجار في المخدرات وتوزيعها علي  الأغراض الطبية والعلمية دون سواها , ونظرا لطبيعة الاتجار في المواد  المخدرة ولخطورته علي المجتمع الدولي فقد تضمنت الاتفاقية وسائل لتحقيق ذلك  الغرض وهي:

4- قصر الاتجار بالمخدرات وتوزيعها علي الأغراض الطبية والعلمية .


يتضح لنا من هذه القواعد القانونية أن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات قد أرست  أسلوبا دوليا لتحقيق قصر الاتجار وتوزيعها علي الأغراض الطبية والعلمية  وأوقعت التزاما علي عاتق الدول الأطراف بإخضاع تجارة المخدرات وتوزيعها  لنظام الإجازة, ووضعت تنظيما دوليا يهدف إلي السيطرة علي  حركة الاتجار  المشروع في المخدرات بغرض الحرص علي عدم تسرب المخدرات إلي سوق الاتجار غير  المشروع .

المقصود بالحيازة في القانون وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك  والاختصاص ونظرا لخطورة هذه المواد المخدرة فقد طالبت الاتفاقية الأطراف أن  تتخذ  التدابير والإجراءات التشريعية  والإدارية لقصر حيازة المخدرات علي  الأغراض الطبية والعلمية , دون سواها , وبأذن قانوني ويعتبر هذا المبدأ من  أهم المبادئ القانونية الدولية التي أرستها تلك الاتفاقية .

أوجبت الاتفاقية علي الدول الأطراف تزويد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  بتقديرات الكميات اللازمة من المخدرات كل عام وفق الأمور التالية :

أ . كميات المخدرات التي تستهلك في الأغراض الطبية والعلمية .

ب . كميات المخدرات التي ستستعمل في صنع المخدرات الاخري والمستحضرات المدرجة في.الجدول الثالث , والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية .

ج. كميات المخدرات التي ستكون مخزونة في 31كانون الأول / ديسمبر مـن السنة التي تتناولها التقديرات .

د. كميات المخدرات التي ينبغي إضافتها إلي المخزون الخاص .

هـ. مساحة الأراضي ( بالهكتارات ) التي تستخدم في زراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي .

و. كمية الأفيون التي ستنتج بالتقريب .

ز. عدد المؤسسات الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية .

ح. كميات المخدرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المؤسسات المشار إليها في البند السابق .

1- تقوم الدول الأطراف تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الإجازة ومراقبة جميع  من يعمل أو يشترك في تجارة المخدرات أو توزيعها من أشخاص ومؤسسات , وإخضاع  المنشات وللاماكن التي فيها مزاولة هذه التجارة أو هذا التوزيع لنظام  الإجازة .

2- كما حظرت الاتفاقية علي الدول الأطراف أن تسمح عن علم بتصدير المخدرات  إلي أي بلد أو إقليم ما لم يتم ذلك وفقا لقوانين هذا البلد أو الإقليم  وأنظمته وفي حدود مجموع التقديرات المتعلقة به وتمارس الدول الأطراف في  المرافئ والمناطق الحرة نفس الإشراف والمراقبة اللذين تمارسها في سائر  أنحاء أقاليمها , ويجوز لها مع ذلك اتحاد تدابير حازمة وصارمة .

5- قصر حيازة المخدرات علي الأغراض الطبية والعلمية .

6- إلزام الدول الأطراف بتقدير الكميات اللازمة من المخدرات للأعراض الطبية والعلمية .

كما أعطت الاتفاقية الدول الأطراف تقديم تقديرات إضافية خلال السنة شريطة  أن تكون مشفوعة بالأسباب التي استلزمتها لكافة أنواع المواد المخدرة .



طالبت الاتفاقية في المادة 35 منها أن تقوم الدول الأطراف لمكافحة الاتجار  غير المشروع باتخاذ الترتيبات اللازمة علي الصعيد الوطني مع مراعاة أنظمتها  الدستورية والقضائية والإدارية وذلك لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية  الرامية إلي مكافحة الاتجار غير المشروع , تحقيقا لذلك تعيين جهاز حكومي  مناسب لتولي مهمة مسؤولية ذلك التنسيق وتبادل المساعدة اللازمة لمكافحة  الاتجار غير المشروع بالمخدرات . العمل علي إقامة التعاون الوثيق فيما  بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي تكون أعضاء فيها لمواصلة المكافحة  المنسقة للاتجار غير المشروع علاوة علي ذلك أكدت الاتفاقية ضمان تحقيق  التعاون الدولي بين الأجهزة الحكومية المختصة بطريقة سريعة وضمان إحالة  المستندات القانونية بطريقة سريعة إلي الهيئات التي تعينها الدول الأطراف  عند إحالة هذه المستندات من بلد إلي أخر لأغراض المحاكمة , والعمل علي  تزويد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ولجنة المخدرات الدولية بالمعلومات  المطلوبة عن نشاط الاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل حدودها , بما في ذلك  معلومات عن زراعة المخدرات وإنتاجها وصناعتها واستعمالها والاتجار بها بطرق  غير مشروعة.
 

  7- وضعت أسس التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع

أكدت المادة 36 من الاتفاقية علي إن تقوم كل دولة,مع مراعاة حدود أحكامها  الدستورية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بجعل زراعة المخدرات , إنتاجها ,  وصنعها ,واستخراجها, وتحضيرها ,وحيازتها ,وتقديمها , وعرضها  للبيع,وتوزيعها ,وشرائها, وبيعها, وتسليمها, بأية صفة من الصفات والسمسرة  فيها, وإرسالها , وتمريرها, ونقلها, واستيرادها , وتصديرها , وأي فعل أخر  قد تراه تلك الدولة الطرف مخالفا لأحكام الاتفاقية , جرائم يعاقب عليها إن  ارتكبت عمدا, وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات المناسبة في  الجرائم الخطيرة ولا سيما عقوبة الحبس أو غيرها من العقوبات السالبة للحرية  .
إضافة إلي ذلك ألزمت المادة 36/2 من الاتفاقية الدول الأطراف اعتبار جرائم  المخدرات من الجرائم الموجبة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين مع  مراعاة الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم .
 

8- أوصت الاتفاقية الدول الأطراف بإصدار التشريعات الصارمة وتشديد العقوبات علي جرائم المخدرات


إذا أعجبك هذا الموضوع وأردت الحصول على كل موضوع جديد فقط أضغط على إشترك الأن ثم إضغط على Subscribe . إشترك الأن!



شارك الموضوع مع أصدقائك فى المواقع المشترك بها:

0 التعليقات:

لو لديك أى سؤال فاكتبه هنا

...

 

Original Look

المتابعون

© 2011. All rights Reserved | المحامى المصرى | Template by المحامى المصرى

الرئيسية إلى الأعلى